Usul16

Hadith record

bihar-37666

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

66 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لو كان على باب أحدكم نهر فاغتسل منه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى على جسده من الدرن شئ؟ إنما مثل الصلاة مثل النهر الذي ينقي كلما صلى صلاة كان كفارة لذنوبه إلا ذنب أخرجه من الايمان مقيم عليه.

bihar-37666
العلل: عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر، ولأي علة رغب في وضوء المغرب كل الرغبة، ولأي علة أوجب الأربع الركعات من بعد المغرب، ولأي علة كان يصلي صلاة الليل في آخر الليل، ولا يصلي في أول الليل؟. قال: لتأكيد الفرائض لان الناس - لو لم يكن إلا أربع ركعات الظهر - لكانوا مستخفين بها، حتى كاد يفوتهم الوقت، فلما كان شيئا غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته، و ذلك لأنهم يقولون إن سوفنا ونريد أن نصلي الزوال يفوتنا الوقت وكذلك الوضوء في المغرب يقولون حتى نتوضأ يفوتنا الوقت فيسرعوا إلى القيام وكذلك الأربعة ركعات التي من بعد المغرب وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا إلى القيام إلى صلاة الفجر، فلتلك العلة وجب هذه هكذا . وحاصل هذا التعليل أن الانسان بسبب كثرة أشغاله وكسله يؤخر الامر الذي يلزم عليه إلى آخر أوقات إمكان الفعل، وقد يخطأ في تقدير الوقت فيقع بعضها خارجا عن الوقت، فضمت النوافل إلى الفرائض لتكون وقاية لها فإذا قدر وقت اثنتي عشرة ركعة للظهر مثلا وأخطأ يقع النقص في النافلة، وتقع الفريضة في وقتها، بخلاف ما إذا قدر وقت الأربع الركعات وأخطأ يقع بعض الفريضة خارج الوقت، فظهر أن النوافل كما أنها مكملة كذلك هي وقاية لها.

الهوامش1

[1]علل الشرايع ج 2 ص 18.ص 265

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 79, Page 264

View original source