No. ٢٣vol. 79 · page 293
الاختيار: عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمان، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، وعن محمد بن قولويه، و الحسين بن الحسن بن البندار، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
Show clickable narrator chain
في حديث طويل: وعليك بالصلاة الستة والأربعين وعليك بالحج أن تهل بالافراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك، ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده .
الهوامش2
[1]المراد بالركعتين الزائدتين على أربع وأربعين ركعتا العشاء وتسمى بالوتيرة.ص 293
[2]رجال الكشي ص 127، في حديث طويل.ص 293