Show clickable narrator chain
" والذين هم على صلاتهم يحافظون " قال: أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا .
الهوامش2
[٢]المعارج: ٣٤.ص 292
[٣]مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٥٧.ص 292
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
" والذين هم على صلاتهم يحافظون " قال: أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا .
[٢]المعارج: ٣٤.ص 292
[٣]مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٥٧.ص 292
علامات المؤمن خمس، وعد منها صلاة الإحدى وخمسين .
[٤]المصباح ص ٥٥١.ص 292
سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله من صلاته، فقال: ست وأربعون ركعة فرايضه ونوافله، فقلت: هذه رواية زرارة! فقال: أترى أحدا كان أصدع بحق من زرارة؟ .
[٥]رواية زرارة هي التي تضمنت أن صلاة الزوال ثمان ركعات، قبل الظهر، ثم ركعتان بعدها، ثم ركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل تصير سبعة وعشرين ركعة، وأن هذا جميع ما جرت به السنة. رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٣٥ بسندين.ص 292
[٦]رجال الكشي ص ١٣٠ تحت الرقم ٦٢، والحديث رواه الشيخ أيضا في التهذيب ج ١ ص ١٣٥، الاستبصار ج ١ ص ١١١، ووجه الحديث أنه كان من سنة النبي صلى الله عليه وآله أن يصلى من النوافل ضعفي الفريضة، فالعامة حسبوا الصلوات اليومية السبعة عشر كلها فريضة فحكموا أن النوافل التي يصليها النبي صلى الله عليه وآله كانت أربعة وثلاثين فيكون المجموع احدى وخمسين ركعة.ص 292
في حديث طويل: وعليك بالصلاة الستة والأربعين وعليك بالحج أن تهل بالافراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك، ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده .
[1]المراد بالركعتين الزائدتين على أربع وأربعين ركعتا العشاء وتسمى بالوتيرة.ص 293
[2]رجال الكشي ص 127، في حديث طويل.ص 293
إن الله عز وجل إنما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة، من أتى بها لم يسأله الله عز وجل عما سواها، وإنما أضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إليها مثليها ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصان، وإن الله عز وجل لا يعذب على كثرة الصلاة والصوم ، ولكنه يعذب على خلاف السنة .
[١]لعله أراد عليه السلام بكثرة الصلاة ما يصليها الناس من صلاة احدى وخمسين توهما منهم أن مثلي الفريضة هو ثلاثة وأربعون كما عرفت وليس كذلك.ص 294
[٢]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦٣ و ٢٦٤.ص 294
أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان . تحقيق وتفصيل اعلم أن الروايات مختلفة في أعداد الصلوات اختلافا كثيرا، فمنها أربع وثلاثون بعد ركعتي الوتيرة ركعة، وهذا مما لا خلاف بين الأصحاب كما ذكره الأكثر ونقل الشيخ عليه الاجماع، وفي بعض الأخبار أنها تسع وعشرون باسقاط الوتيرة وأربع ركعات من نافلة العصر، وهي رواية زرارة، وفي بعضها أنها سبع و عشرون باسقاط الركعتين من نافلة المغرب أيضا، والوجه في الجمع بين تلك الروايات أن يحمل ما تضمن الأقل على شدة الاستحباب، والامر بالأقل لا يوجب نفي استحباب الأكثر، وما ورد في بعض أخبار الأقل أن هذا جميع ما جرت به السنة لعله محمول على السنة الأكيدة. وقال الشيخ في التهذيب: يجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة، ولا بأس به، وما ذكرناه أولى. ثم المشهور بين الأصحاب أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها، وكذا نافلة العصر، ونقل القطب الراوندي، عن بعض أصحابنا أنه جعل الست عشرة للظهر وقال الشيخ البهائي: والظاهر أن مراده بالظهر وقته لا صلاته، كما يلوح من رواية حنان عن الصادق عليه السلام أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثمان ركعات الزوال، وأربعا الأولى، وثماني بعدها الخبر، فإنه بظاهره يعطي أن هذه النافلة للزوال لا لصلاة الظهر، ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: يصلي قبل الظهر ثمان ركعات، وثمان ركعات بعدها، منها ركعتان نافلة العصر، لرواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر . وقال في الذكرى: ومعظم الاخبار والمصنفات خالية من التعيين للعصر وغيرها، والحق أنه لا صراحة في شئ من الروايات بالتعيين، بل ظاهرها ذلك وفي رواية البزنطي أنه يصلي أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وفي رواية أبي بصير وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان فالأولى الاقتصار في النية على امتثال ما ندب إليه في هذا الوقت من غير إضافة إلى صلاة. وقد يقال: تظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر، وفيما إذا نذر نافلة العصر، قيل: ويمكن المناقشة في الموضعين أما الأول فبأن مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل، والثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلين، سواء جعلنا الست منها للظهر أو العصر، وأما الثاني فلان النذر يتبع قصد الناذر، فان قصد الثماني أو الركعتين وجب، وإن قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة النذر، لعدم ثبوت الاختصاص. فائدة: قال الصدوق - ره - أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر، ثم ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثم نافلة المغرب، ثم تمام صلاة الليل، ثم تمام نوافل النهار وقال ابن أبي عقيل لما عد النوافل: وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء، ثم قال: بعضها أوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر، كذا نقل عنه وفي الخلاف ركعتا الفجر أفضل من الوتر باجماعنا. وقال في المعتبر: ركعتا الفجر أفضل من الوتر، ثم نافلة المغرب، ثم صلاة الليل، وذكر روايات تدل على فضل تلك الصلوات، وقال في الذكرى بعد نقلها، ونعم ما قال: هذه التمسكات غايتها الفضيلة أما الأفضلية فلا دلالة فيها عليها انتهى، نعم يمكن أن يقال: الترغيب في صلاة الليل أكثر من غيرها، لكن ينبغي للمتدين المتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وآله أن لا يترك شيئا منها إلا لعذر مبين والله الموفق والمعين.
[4]لم نجده في المطبوع من الأمالي.ص 294
[١]المراد من السنة عمل رسول الله صلى الله عليه وآله ودوامه عليه، لا الاستحباب فان السنة بمعنى الاستحباب من اصطلاحات الفقهاء، يدل على ذلك غير واحد من الروايات منها قوله عليه السلام في أجزاء الصلاة: التكبير سنة، والقراءة سنة، والتشهد سنة، وقوله عليه السلام أن الركعات المفروضات عشر فزاد النبي صلى الله عليه وآله سبع ركعات وهي سنة ليس فيها قراءة، راجع الكافي ج ٣ ص ٢٧٣.ص 295
[٢]راجع الكافي ج ٣ ص ٤٤٣.ص 295
[٣]تراه في التهذيب ج ١ ص ١٣٤ ط حجر.ص 295
[١]التهذيب ج ١ ص ١٣٥.ص 296
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٣٥.ص 296
[٣]راجع الفقيه ج ١ ص ٣١٤.ص 296
فرض الله الصلاة ففرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة، ثم رحم الله خلقه ولطف بهم فردها إلى خمس صلوات، وكان سبب ذلك أن الله عز وجل لما أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وآله مر على النبيين فلم يسأله أحد حتى انتهى إلى موسى عليه السلام فسأله فأخبره فقال له: ارجع إلى ربك فاطلب إليه أن يخفف عن أمتك، فاني لم أزل أعرف من بني إسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض، فأنكرتهم. فرجع النبي صلى الله عليه وآله فسأل ربه فحط عنه خمس صلوات، فلما انتهى إلى موسى أخبره فقال: ارجع، فرجع فحط عنه خمسا، فلم يزل يرده موسى ويحط عنه خمسا بعد خمس حتى انتهى إلى خمس، فاستحيى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعاود ربه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام جزى الله موسى عن هذه الأمة خيرا . وعنه عليه السلام أنه ذكر الفريضة سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، ثم قال: والسنة ضعفا ذلك، جعلت وفاء للفريضة، ما نقص العبد أو غفل أو سهل عنه من الفريضة أتمها بالسنة . وعنه عليه السلام أن سائلا سأله عن صلاة السنة فقال للسائل: لعلك تزعم أنها فريضة؟ قال: جعلت فداك ما أقول فيها إلا بقولك، فقال: هذه صلاة كان علي ابن الحسين عليه السلام يأخذ نفسه بقضاء ما فات منها، في ليل أو نهار، وهي مثلا الفريضة . وعنه عليه السلام أنه بلغه عن عمار الساباطي أنه روى عنه أن السنة من الصلاة مفروضة، فأنكر ذلك، وقال: أين ذهب؟ ليس هكذا حدثته إنما قلت: إنه من صلي فأقبل على صلاته ولم يحدث نفسه، فما أقبل عليها أقبل الله عليه فربما رفع من الصلاة ربعها ونصفها وخمسها وثلثها، وإنما امر بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة . وعنه عليه السلام قال: ما أحب أن أقصر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة، قيل: وكيف ذلك؟ قال: ثمان ركعات قبل صلاة الظهر، وهي صلاة الزوال وصلاة الأوابين، حين تزول الشمس قبل الفريضة، وأربع بعد الفريضة، وأربع قبل صلاة العصر، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك حتى تغرب الشمس ويبدأ في صلاة المغرب بالفريضة ثم يصلي بعدها صلاة السنة أربع ركعات، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، لان صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم، ثم صلاة الليل ثمان ركعات، والوتر ثلاث ركعات، و ركعتا الفجر قبل صلاة الفجر، فلذلك أربع وثلاثون ركعة، مثلا الفريضة، والفريضة سبع عشر ركعة، فصار الجميع إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة .
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 132.ص 297
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 208.ص 297
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 208.ص 297
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 208.ص 298
[2]في المصدر المطبوع، لأنا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة الجالس [القاعد] على النصف من صلاة القائم.ص 298
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 209.ص 298
مجالس الشيخ: في وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي ذر بسنده المتقدم في باب فضل الصلاة: يا أبا ذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، كان له حقا واجبا بيت في الجنة .
[4]أمالي الطوسي ج 2 ص 141.ص 298