Usul16

Hadith record

bihar-37720

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب الملهوف: للسيد ابن طاوس نقلا من الجزء الرابع من كتاب العقد لابن عبد ربه قال: قيل لعلي بن الحسين عليه السلام ما أقل ولد أبيك؟ قال:

bihar-37720
قرب الإسناد: للحميري، عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة قال: يصلي العشاء ثم المغرب . فصلاة المغرب وقتها محدود مختص بالفرض وهو بين المغربين ووقت صلاة العشاء يشترك مع صلاة المغرب ثم يمتد إلى ثلث الليل على ما استصلحه رسول الله صلى الله عليه وآله لنفسه ولامته اختيارا، أو نصف الليل باعتبار آخر حتى إلى آخر الليل. فإذا نسي الرجل صلاة المغرب حتى خرج وقتها ودخل الوقت المسنون للعشاء الآخرة، فإن كان تذكر في أول وقت العشاء، فالأولى أن يصلى العشاء ليدرك وقتها المفروض والمسنون معا ثم يصلى المغرب، وان تذكر بعد مضى الوقت المسنون كان عليه أن يبدء بصلاة المغرب ثم العشاء الآخرة، ليحصل الترتيب، كما ورد بذلك روايات. ولما كان وقت العشاء من حيث فرضه في القرآن العزيز، مبتدئا من أول الليل كان للمصلى حين السفر والعذر أن يصلى المغرب ثم العشاء من دون فصل، فيفوت عليه الوقت المسنون للعشاء فقط لعذر كما سيأتي في الاخبار. جميعا، وإلا يأتي بالعشاء ويقضي المغرب على المشهور بين الأصحاب، من القول بالاختصاص، إذ ذهب معظم الأصحاب إلى اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها تامة الافعال والشروط بأقل واجباتها بحسب حال المكلف، باعتبار كونه مقيما ومسافرا خائفا وغير خائف، صحيحا ومريضا، سريع الحركات والقراءة وبطيئها، مستجمعا بعد دخول الوقت لشرايط الصلاة وفاقدا لها، فان المعتبر مضي مقدار أدائها، وتحصيل شرائطها المفقودة بحسب حال المكلف، وهذا مما يختلف اختلافا فاحشا، وكذا اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها على الوجه المذكور، والمنقول عن الصدوق اشتراك الوقت بين الظهرين من أوله إلى آخره وكذا الشهرة والخلاف في وقت العشائين. وتظهر الفائدة على ما ذكره القوم في أمور: الأول: من صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا أو صلى الظهرين ظانا دخول الوقت، ثم اتفق العصر في الوقت المختص، فعلى القول بالاشتراك يصح العصر، وعلى القول بالاختصاص يبطل، وربما يناقش في هذه الفائدة. الثاني من ظن ضيق الوقت إلا عن أداء العصر، فإنه يتعين عليه الاتيان بالعصر، فإذا صلى ثم تبين الخطأ، ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مثلا فحينئذ يجب عليه الاتيان بالظهر أداء على القول بالاشتراك حسب. الثالث من أدرك من آخر وقت العشاء مقدار أدائها فإنه يجب الاتيان بالعشائين على القول بالاشتراك، ويتعين العشاء على القول الآخر. الرابع من صلى الظهر ظانا سعة الوقت ثم تبين الخطأ ووقوعها في الوقت المختص بالعصر، فحينئذ يجب قضاؤهما على القول بالاختصاص حسب ويتفرع عليه أحكام أخرى في الحلف والنذر، وتعليق الظهار وأمثالها. لا جدوى كثيرا في إيرادها.

الهوامش2

[1]راجع ج 75 ص 468 من البحار هذه الطبعة الحديثة.ص 329

[١]قرب الإسناد ص ٩١ ط حجر، ص ١١٩ ط نجف، وأما وجه الحديث فقد عرفت في تفسير قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " أن صلاة المغرب وقتها من غروب الشمس المحرز غيبوبتها بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس إلى غروب الشفق، وعرفت في تفسير قوله تعالى " أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل " أن صلاة العشاء وقتها آنات أو ساعات من الليل، الا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ابتدر بالامتثال في الطائفة الأولى وصلاها بعد الشفق، ثم قال: " لولا أن أشق على أمتي لاخرت الصلاة إلى ثلث الليل " يعنى أنه إذا اتخذ ايقاعها في آخر ثلث الليل كان أقرب وأوجه، باعتبار تقسيم الليل أثلاثا، وإن كان ايقاعها إلى انتصاف الليل - باعتبار تقسيم الليل نصفين والبدار إلى الامتثال في القسم الأول منه - أيضا، بل وحتى أواخر الليل جائزا، فان الليل بأسرها موسع لصلاة العشاء.ص 330

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 79, Page 329

View original source
بحار الأنوار · Hadith 1 — Usul16