Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

18 - كتاب الملهوف: للسيد ابن طاوس نقلا من الجزء الرابع من كتاب العقد لابن عبد ربه قال: قيل لعلي بن الحسين عليه السلام ما أقل ولد أبيك؟ قال:

bihar-37720
قرب الإسناد: للحميري، عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة قال: يصلي العشاء ثم المغرب . فصلاة المغرب وقتها محدود مختص بالفرض وهو بين المغربين ووقت صلاة العشاء يشترك مع صلاة المغرب ثم يمتد إلى ثلث الليل على ما استصلحه رسول الله صلى الله عليه وآله لنفسه ولامته اختيارا، أو نصف الليل باعتبار آخر حتى إلى آخر الليل. فإذا نسي الرجل صلاة المغرب حتى خرج وقتها ودخل الوقت المسنون للعشاء الآخرة، فإن كان تذكر في أول وقت العشاء، فالأولى أن يصلى العشاء ليدرك وقتها المفروض والمسنون معا ثم يصلى المغرب، وان تذكر بعد مضى الوقت المسنون كان عليه أن يبدء بصلاة المغرب ثم العشاء الآخرة، ليحصل الترتيب، كما ورد بذلك روايات. ولما كان وقت العشاء من حيث فرضه في القرآن العزيز، مبتدئا من أول الليل كان للمصلى حين السفر والعذر أن يصلى المغرب ثم العشاء من دون فصل، فيفوت عليه الوقت المسنون للعشاء فقط لعذر كما سيأتي في الاخبار. جميعا، وإلا يأتي بالعشاء ويقضي المغرب على المشهور بين الأصحاب، من القول بالاختصاص، إذ ذهب معظم الأصحاب إلى اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها تامة الافعال والشروط بأقل واجباتها بحسب حال المكلف، باعتبار كونه مقيما ومسافرا خائفا وغير خائف، صحيحا ومريضا، سريع الحركات والقراءة وبطيئها، مستجمعا بعد دخول الوقت لشرايط الصلاة وفاقدا لها، فان المعتبر مضي مقدار أدائها، وتحصيل شرائطها المفقودة بحسب حال المكلف، وهذا مما يختلف اختلافا فاحشا، وكذا اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها على الوجه المذكور، والمنقول عن الصدوق اشتراك الوقت بين الظهرين من أوله إلى آخره وكذا الشهرة والخلاف في وقت العشائين. وتظهر الفائدة على ما ذكره القوم في أمور: الأول: من صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا أو صلى الظهرين ظانا دخول الوقت، ثم اتفق العصر في الوقت المختص، فعلى القول بالاشتراك يصح العصر، وعلى القول بالاختصاص يبطل، وربما يناقش في هذه الفائدة. الثاني من ظن ضيق الوقت إلا عن أداء العصر، فإنه يتعين عليه الاتيان بالعصر، فإذا صلى ثم تبين الخطأ، ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مثلا فحينئذ يجب عليه الاتيان بالظهر أداء على القول بالاشتراك حسب. الثالث من أدرك من آخر وقت العشاء مقدار أدائها فإنه يجب الاتيان بالعشائين على القول بالاشتراك، ويتعين العشاء على القول الآخر. الرابع من صلى الظهر ظانا سعة الوقت ثم تبين الخطأ ووقوعها في الوقت المختص بالعصر، فحينئذ يجب قضاؤهما على القول بالاختصاص حسب ويتفرع عليه أحكام أخرى في الحلف والنذر، وتعليق الظهار وأمثالها. لا جدوى كثيرا في إيرادها.

الهوامش2

[1]راجع ج 75 ص 468 من البحار هذه الطبعة الحديثة.ص 329

[١]قرب الإسناد ص ٩١ ط حجر، ص ١١٩ ط نجف، وأما وجه الحديث فقد عرفت في تفسير قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " أن صلاة المغرب وقتها من غروب الشمس المحرز غيبوبتها بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس إلى غروب الشفق، وعرفت في تفسير قوله تعالى " أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل " أن صلاة العشاء وقتها آنات أو ساعات من الليل، الا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ابتدر بالامتثال في الطائفة الأولى وصلاها بعد الشفق، ثم قال: " لولا أن أشق على أمتي لاخرت الصلاة إلى ثلث الليل " يعنى أنه إذا اتخذ ايقاعها في آخر ثلث الليل كان أقرب وأوجه، باعتبار تقسيم الليل أثلاثا، وإن كان ايقاعها إلى انتصاف الليل - باعتبار تقسيم الليل نصفين والبدار إلى الامتثال في القسم الأول منه - أيضا، بل وحتى أواخر الليل جائزا، فان الليل بأسرها موسع لصلاة العشاء.ص 330

bihar-37721
قرب الإسناد: عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال:
Show clickable narrator chain

سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبد الله عليه السلام: يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر، وبعضنا يصلي العصر، وذلك كله في وقت الظهر، قال: لا بأس، الامر واسع بحمد الله ونعمته .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٧٧ ط حجر، ص ١٠١ ط نجف، وأما وجه الحديث:ص 332

bihar-37722
ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين

bihar-37723
ومنه: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يصليان بينهما شيئا .

الهوامش2

[٢]هو جد الصادق عليه السلام من قبل الام، فلا تغفل، كذا في هامش طبعة الكمباني.ص 333

[٣]قرب الإسناد ص ٥٤ ط حجر ص ٧٣ ط نجف، وفى هامش طبعة الكمباني زيادة استدراك أوجب تكرار الحديث الخامس - مع اختلاط - راجعه ص ٢٦ السطر ١٨ و ١٩ من كتاب الصلاة.ص 333

bihar-37724
ومنه: بهذا الاسناد، عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فعل ذلك مرارا .

الهوامش1

[٤]تقدم آنفا تحت رقم ٣.ص 333

bihar-37725
الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي القرشي، عن محمد بن زياد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن المدايني عن أبي حمزة الثمالي، عن ثور، عن أبيه سعيد بن علاقة، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق .

الهوامش1

[٥]الخصال ج 2 ص 94 لكن الحديث ضعيف الاسناد.ص 333

bihar-37726
مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن عثمان ابن أحمد بن عبد الله، عن الحسن بن مكرم، عن عثمان بن عمر، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل
Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك .

الهوامش1

[6]أمالي الطوسي ج 1 ص 396.ص 333

bihar-37727
العلل: عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر مكانه من غير علة ولا سبب، فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه: أحدث في الصلاة شئ؟ قال: لا، ولكن أردت أن أوسع على أمتي .

الهوامش1

[1]علل الشرايع ج 2 ص 10.ص 334

bihar-37728
ومنه: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: أجمع بين الصلاتين من غير علة، قال: قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، أراد التخفيف عن أمته .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ج 2 ص 10.ص 334

bihar-37729
ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، و صلى بهم المغرب والعشاء الآخرة بعد سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ج 2 ص 11.ص 334

bihar-37730
ومنه: عن علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن بن مقبرة معا، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن سعيد الأزرق، عن زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال:
Show clickable narrator chain

جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، فقال: أراد أن يحرج أحد من أمته .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ج 2 ص 11.ص 334

bihar-37731

ومنه: بهذا الاسناد، عن العباس، عن ابن عون بن سلام، عن وهب بن معاوية عن أبي الزبير، عن ابن جبير، عن ابن عباس مثله .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ج 2 ص 11.ص 334

bihar-37732
ومنه: بهذا الاسناد عن العباس، عن سويد بن سعيد، عن محمد بن عثمان الجمحي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس وعن نافع، عن ابن عمر،
Show clickable narrator chain

أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالمدينة مقيما غير مسافر جميعا وتماما جمعا .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ١١.ص 335

bihar-37733
ومنه: عن الوراق وابن مقبرة معا، عن سعد، عن محمد بن عبد الله بن أبي خلف، عن أبي يعلى بن الليث، عن أخيه محمد بن الليث، عن عون بن جعفر المخزومي، عن داود بن قيس الفراء، عن صالح، عن ابن عباس
Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر، قال: فقيل لابن عباس: ما أراد به؟ قال: أراد التوسع لامته .

الهوامش1

[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ١١.ص 335

bihar-37734
ومنه: عن الوراق، عن ابن خثيمة زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس
Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في السفر والحضر .

الهوامش1

[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ١١.ص 335

bihar-37735
تفسير علي بن إبراهيم: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " قال:
Show clickable narrator chain

دلوكها زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر صلاة الغداة " إن قرآن الفجر كان مشهودا " قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم قال: " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " قال: صلاة الليل، وقال: سبب النور في القيامة الصلاة في جوف الليل .

الهوامش2

[١]أسرى: ٧٨.ص 340

[٢]تفسير القمي ص ٣٨٦.ص 340

bihar-37736
العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل:
Show clickable narrator chain

" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: موجبا، إنما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لأنه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتا وليس صلاة أطول وقتا من العصر . والصحيح في ذلك ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن سليمان بن داود عليه السلام عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل، فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب، فقال للملائكة: ردوا الشمس على حتى أصلي صلاتي في وقتها فردوها، فقام فطفق فمسح ساقيه وعنقه، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك، وكان ذلك وضوءهم للصلاة، ثم قام فصلى، فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم، وذلك قول الله عز وجل: " ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب * إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد * فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب * ردوها علي فطفق مسحا بالسوق و الأعناق " . وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب الفوائد. وقوله موجبا الظاهر أنه تفسير لقوله: " موقوتا " فيكون تأكيدا لقوله: " كتابا " ويحتمل على بعد أن يكون تفسيرا لقوله: " كتابا " ويكون قوله: " ولو كانت كما يقولون " نفيا لما فهمه المخالفون من تضييق الأوقات، ولعله عليه السلام حمل التواري بالحجاب على أنها توارت خلف الجدران، وخرج وقت الفضيلة، فاستردها لادراك الفضيلة، فقوله عليه السلام لأنه لو صلاها بيان لأنه لم يكن خرج وقت الأداء، ولو أراد أن يصلي في تلك الحال كانت أداء لكن إنما طلب ردها لادراك الفضل. ويحتمل أن يكون المراد لو صلاها المصلي، ويمكن حمل التواري على الغروب، ويكون قوله " لأنه لو صلاها " علة لترتب الهلاك على قولهم، أي بناء على قولهم لا يكون للصلاة وقتا إلا قبل الغروب، فيكون سليمان تاركا للصلاة بالكلية بتأخيرها عن الغروب على قولهم ، وأما إذا قلنا إن الوقت وقت للعامد ولمن لا يكون له عذر، ويجوز القضاء بعد الوقت لا يرد هذا، لكن تحمل تأخيره عليه السلام الصلاة لهذا العذر مشكل، وتجويز النسيان أشكل، وما ذكرنا أولا بالأصول أوفق. قوله: " وليس صلاة أطول وقتا من العصر " أي وقت الفضيلة، فيكون بيانا لخطأ آخر منهم، فإنهم ضيقوا وقت الفضيلة أيضا أو وقت الأداء، فالمراد بعدم كونه أطول إما معناه الحقيقي، فكون الظهر مساوية لها في الوقت لا ينافي ذلك، أو معناه المجازي المتبادر من تلك العبارة، وهو كونها أطول الصلوات وقتا، فيكون الحصر إضافيا. وعلى التقديرين يفهم منه عدم امتداد وقت الاجزاء للعشائين إلى الفجر، وأورده الكليني - رحمه الله - في باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها تحت الرقم 10 ص 294 ج 3 من طبعة الآخوندي ص 89 ج 1 ط حجر. لكن لا ينافي ما اخترناه، لأنا لا نجوز التأخير عن نصف الليل في حال الاختيار، لكن يرد عليه أن العشاء على عدم القول بالاختصاص وقتها نصف الليل، والعصر وقتها نصف النهار، فلا يكون وقت العصر أطول، وعلى القول بالاختصاص يكون وقت العشاء أطول بمقدار ركعة، ووقت المغرب على التقديرين مساو لوقت العصر. فان قيل: نصف الليل الشرعي أقصر من نصف النهار، إذ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مع كونه داخلا في حساب الليل محسوب شرعا من النهار، وكذا ما بين الغروب إلى ذهاب الحمرة. قلنا: الوقتان المضافان إلى النهار غير ملحوظين في اعتبار النصف، فان الزوال نصف ما بين الطلوع إلى الغروب، بل الجواب أن الوقتين وإن لم يحسبا في أخذ النصف من النهار لكنهما خارجان من حساب الليل، فيكون نصف الليل أقصر، فان في أول الحمل مثلا عند تساوي الليل والنهار، اليوم الذي يعتبر نصفه وقت العصر اثنتا عشرة ساعة، والليل الشرعي على المشهور عشر ساعات، وعلى مذهب من يكتفي بغيبوبة القرص يزيد نصف ساعة تقريبا، فعلى التقديرين يزيد نصف النهار على نصف الليل وعلى مذهب ذهاب الحمرة ينقص ما بينه وبين غيبوبة القرص من الليل ويزيد في نصف الثاني من النهار ويزيد به وقت العصر. فهذا الخبر مما يدل على أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخل في النهار، كما هو مختار العلماء الأخيار، وسيأتي القول فيه. على أنه يمكن أن يكون الحصر بالإضافة إلى غير العشاء أيضا لكنه بعيد، ويحتمل أيضا أن يكون الكلام مبنيا على العادة، فان الوقت الذي يمكن للناس الاتيان بالعشائين فيه غالبا قليل لاشتغالهم بالاكل والنوم، بخلاف العصر، فإنه وقت فراغهم منهما ومن أمثالهما، فيكون أطول بتلك الجهة، فيظهر منه وجه ترجيحها على الظهر أيضا لان أكثر وقتها مصروف في القيلولة والاستراحة، هذا ما حضر لنا من الكلام في هذا الخبر الصادر عن معدن الوحي والالهام، وفي المقام خبايا تركناها لأولي الأفهام والله أعلم بالمرام، وحججه الكرام عليهم الصلاة والسلام.

الهوامش4

[٣]النساء: ١٠٣.ص 340

[٤]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٩٣.ص 340

[٢]سورة ص: ٣٠ - 33 ويستفاد من الآيات أن العشى هو وقت العصر.ص 341

[1]لكنه هو الظاهر من حديث الفقيه: " قال زرارة وفضيل: قلنا لأبي جعفر (ع) أرأيت قول الله عز وجل: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعنى كتابا مفروضا وليس يعنى وقت فوتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلاها بغير وقتها.ص 342

bihar-37737
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم أو في بيت وأذن المؤذن وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال أجزأه أذانهم .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 58 ط حجر ص 111 ط نجف.ص 344

bihar-37738
الذكرى: قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
Show clickable narrator chain

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . قال: وعن علي عليه السلام من أدرك ركعة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . وتظهر فائدة الخلاف في النية وأمرها هين، وقال في الذكرى إنها تظهر أيضا في الترتب على الفائتة السابقة، فعلى القضاء تترتب دون الأداء وهو في غاية الوهن، إذ الظاهر أن الاجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة، مع الشرايط على غيرها من الفوائت.

الهوامش2

[1]الذكرى: 121، ووجه الحديث أن المفروض من كل صلاة الركعتان الأولتان، فإذا أتى المكلف بركعة فقد أتى بنصف المأمور به، والله عز وجل يقبل ذلك ويكتب أداء، ومثله في الصوم إذا جاز نصف اليوم ثم سافر، أو قرء سورة فبلغ النصف وهكذا.ص 346

[2]تقدم آنفا تحت رقم 1.ص 346

bihar-37739
دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهم أنهم قالوا:
Show clickable narrator chain

من صلى صلاة قبل وقتها لم تجزه وعليه الإعادة، كما أن رجلا لو صام شعبان لم يجزه من رمضان . وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه رخص في الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في السفر، وفي مساجد الجماعة في الحضر، إذا كان عذر من مطر أو ظلمة، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين: يؤخر و يصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، وإن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أوفي وقت الآخرة منهما أجزأه ذلك إذا جمعهما .

الهوامش2

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 141.ص 346

[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٠ بتفاوت.ص 347

bihar-37740
أربعين الشهيد: باسناده عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه الغداة حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامتين فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما بينهما وقت .

الهوامش1

[٢]ورواه في التهذيب ج ١ ص ٢٠٨ و 207 بسندين.ص 347

bihar-37741
العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام. فان قال:
Show clickable narrator chain

فلم جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدم ولم توخر؟ قيل لان الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس معروف تجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء الآخرة، وطلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة، وزوال الشمس مشهور معلوم تجب عنده الظهر، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها . وعلة أخرى أن الله عز وجل أحب أن يبدأ الناس في كل عمل أولا بطاعته وعبادته، فأمرهم أول النهار أن يبدؤا بعبادته، ثم ينتشروا فيما أحبوا من مرمة دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم، فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل، وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم، ويستريحون ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم، فأمرهم أن يبدؤا أولا بذكره وعبادته، فأوجب عليهم الظهر، ثم يتفرغوا لما أحبوا من ذلك. فإذا قضوا وطرهم وأرادوا الانتشار في العمل لآخر النهار بدؤا أيضا بعبادته ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك فأوجب عليهم العصر، ثم ينتشرون فيما شاؤوا من مرمة دنياهم فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا أولا بعبادة ربهم ثم يتفرغون لما أحبوا من ذلك، فأوجب عليهم المغرب. فإذا جاء وقت النوم، وفرغوا مما كانوا به مشتغلين أحب أن يبدؤا أولا بعبادته وطاعته، ثم يصيرون إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك، فيكونوا قد بدؤا في كل عمل بطاعته وعبادته، فأوجب عليهم العتمة، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه، ولم تقس قلوبهم، ولم تقل رغبتهم. فان قيل: فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة، أو بين الغداة والظهر؟ قيل: لأنه ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرى أن يعم فيه الضعيف والقوي بهذه الصلاة من هذا الوقت، وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارات والمعاملات، والذهاب في الحوائج، وإقامة الأسواق فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم، ومصلحة دنياهم، وليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل، ولا يشعرون به، ولا ينتبهون لوقته، لو كان واجبا، ولا يمكنهم ذلك فخفف الله تعالى عنهم، ولم يجعلها في أشد الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أخف الأوقات عليهم، كما قال الله عز وجل: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد ويمكن أن يكون المراد به الظل الذي يحدث بعد الزوال إلى أن يفرغ من الفرضين، أو من الظهر ونافلتها، وغالبا يكون بقدر قدم، فإذا ضوعف ثلاث مرات يكون مع الأصل أربعا يكون ثمانية أقدام أو أربع مرات حقيقة، فيقرب من المثلين، أو يكون المراد ما يحدث من الظل بعد الفراغ من الظهر ونوافلها، فيكون قدمين تقريبا فإذا حملت الأضعاف على الأمثال يستقيم من غير تكلف، و بناء جميع الوجوه على إرجاع ضمير أضعافه إلى الظل لا الشئ. ويدل الخبر أيضا على أن أول النهار من طلوع الفجر، وعلى أن وقت القيلولة بين الظهرين، وعلى استحباب التفريق بين الصلاتين، في الظهرين والعشائين.

الهوامش1

[3]عيون الأخبار ج 2 ص 109، علل الشرايع ج 1 ص 250.ص 347

bihar-37742

فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم أن لكل صلاة وقتين أول وآخر فأول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله . ونروي أن لكل صلاة ثلاثة أوقات أول وأوسط وآخر، فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، وأول الوقت أفضله، وليس لاحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل وللمسافر . وقال: إن الرجل قد يصلي في وقت وما فاته من الوقت خير له من أهله وماله . وقال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل، لأني أحب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح . وقال: ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ، وقال الله عز وجل " الذين هم على صلاتهم يحافظون " قال: يحافظون على المواقيت، وقال " الذين هم على صلاتهم دائمون " قال: يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فان فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وإن فاتهم بالنهار قضوا بالليل . وقال: أنتم رعاة الشمس والنجوم، وما أحد يصلي صلاتين ولا يؤجر أجرين غيركم: لكم أجر في السر وأجر في العلانية .

الهوامش7

[٣]فقه الرضا ص ٢ باب مواقيت الصلاة.ص 349

[١]فقه الرضا ص ٢ باب مواقيت الصلاة، وترى الأخير في التهذيب ج ١ ص ١٤٥ عن الصادق (ع).ص 350

[٢]فقه الرضا ص ٢ باب مواقيت الصلاة، وترى الأخير في التهذيب ج ١ ص ١٤٥ عن الصادق (ع).ص 350

[٣]فقه الرضا ص ٢ باب مواقيت الصلاة، وترى الأخير في التهذيب ج ١ ص ١٤٥ عن الصادق (ع).ص 350

[٤]المعارج: ٣٤.ص 350

[٥]فقه الرضا ص ٢.ص 350

[٦]فقه الرضا ص ٢.ص 350

bihar-37743
العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

في صلاة المغرب في السفر: لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة وإن شئت مشيت ساعة إلى أن تغيب الشفق إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يقدم ويؤخر، إن الله تعالى قال: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " إنما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره. إنه لو كان كما يقولون لم يصلى رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا وكان أعلم وأخبر، ولو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله وقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين عليه السلام فكبروا وهللوا و سبحوا رجالا وركبانا لقول الله " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " فأمرهم علي فصنعوا ذلك .

الهوامش3

[٢]النساء: ١٠٣، وقد عرفت معنى الآية في صدر الباب وغيره وأن معنى كون الصلاة كتابا موقوتا، أنها تؤدى حين تؤدى بالامر الأول لكونه مكتوبا، فان أدى في أول الوقت كان أداء، كما كان يصلى رسول الله المغرب عند ذهاب الحمرة، وان أداها في آخر الوقت قرب الغسق كان أداء كما صلى رسول الله بعرفة وجمع بين العشائين، حتى لو صلاها خارج الوقت المفروض أو المسنون كان أداء كما فعله رسول الله في صلاة الصبح في سفر وصلاة العصر في غزوة بني قريظة على ما روى وصلى سليمان بن داود بعد توارى الشمس بالحجاب على ما مر تحت الرقم 16 وسيأتي عن قريب.ص 352

[١]البقرة: ٢٣٩، وقد عرفت في ص ٣١٤ أن الصلاة لما كانت كتابا موقوتا على المؤمنين، لا يخرج المؤمن عن عهدته الا بأدائها، وأداؤها في حال الامن وحصول الطمأنينة بالركوع والسجود، وفى حال الخوف وفتنة العدو بالذكر فقط رجالا أو ركبانا.ص 353

[٢]تفسير العياشي ج ١: ٢٧٣.ص 353

bihar-37744
ومنه: عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني كتابا مفروضا وليس يعني وقتا وقتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم يكن صلاته مؤداة. لو كان ذلك كذلك، لهلك سليمان بن داود حين صلاها لغير وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١: ٢٧٣.ص 353

bihar-37745
العياشي: عن منصور بن حازم قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس ولكان الامر ضيقا، ولكنها كانت على المؤمنين

الهوامش1

[5]يعنى كما يقولون إن الصلاة قد فاتته وصارت قضاء ومات الأمر الأول بفوات المأمور به، وان القضاء بأمر جديد امتثله.ص 353

bihar-37746
ومنه: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: إن للصلاة وقتا، والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة إلا الجمعة، فإنما هو وقت واحد، وإنما عنى الله " كتابا موقوتا " أي واجبا، يعني بها أنها الفريضة .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.ص 354

bihar-37747
ومنه: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام:
Show clickable narrator chain

" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو عنى إنها في وقت لا تقبل إلا فيه؟ كانت مصيبة ولكن متى أديتها فقد أديتها

bihar-37748
وفي رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سمعته يقول في قول الله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: إنما يعني وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين قال " حتى توارت بالحجاب " لأنه لو صلاها قبل ذلك، كانت في وقت، وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر .

الهوامش2

[٤]سورة ص: ٣٣.ص 354

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.ص 354

bihar-37749
وفي رواية أخرى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، وليس لها وقت من تركه أفرط الصلاة، ولكن لها تضييع .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.ص 354

bihar-37750
ومنه: عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الله قال " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين، ولم يعن غيره .

الهوامش1

[٧]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.ص 354

bihar-37751
ومنه: عن عبيد، عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: كتاب واجب. أما إنه ليس مثل وقت الحج ولا رمضان، إذا فاتك فقد فاتك، وإن الصلاة إذا صليت فقد صليت .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.ص 355

bihar-37752
ومنه: عن جعفر بن محمد، عن أحمد، عن العمركي، عن العبيدي عن يونس، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس، ثم تلا هذه الآية " الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون " قال: يعدلون بين الظلمات والنور، وبين الجور والعدل .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٥٤، والآية في أول سورة الأنعام.ص 355

bihar-37753
العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عما فرض الله من الصلوات، قال: خمس صلوات في الليل والنهار، قلت: سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم، قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن، وغسق الليل انتصافه، وقال: " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " هذه الخامسة .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨، والآية في سورة الإسراء: ٧٨.ص 356

bihar-37754
ومنه: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء " إلى غسق الليل " إلى انتصاف الليل، فرض الله فيما بينهما أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، " وقرآن الفجر " يعني القراءة " إن قرآن الفجر كان مشهودا " قال: يجتمع في صلاة الغداة حرس الليل والنهار من الملائكة، قال: وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل إلا السبحة التي جرت بها السنة أمامها " وقرآن الفجر " قال: ركعتان الفجر وضعهن رسول الله صلى الله عليه وآله ووقتهن للناس .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨، والآية في سورة الإسراء: ٧٨.ص 356

bihar-37755
ومنه: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: زوالها " إلى غسق الليل " إلى نصف الليل ذلك أربع صلوات وضعهن رسول الله صلى الله عليه وآله ووقتهن للناس " وقرآن الفجر " صلاة الغداة. وقال محمد الحلبي، عن أحدهما وغسق الليل نصفها بل زوالها، وقال: أفرد الغداة وقال: " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩.ص 356

bihar-37756
ومنه: عن سعيد الأعرج قال:
Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو مغضب، وعنده نفر من أصحابنا وهو يقول: تصلون قبل أن تزول الشمس؟ قال: وهم سكوت، قال: فقلت أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال: فلا بأس أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس، ثم قال إن الله يقول " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " فقد دخلت أربع صلوات فيما بين هذين الوقتين، وأفرد صلاة الفجر فقال: " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له . وروى الشيخ عن ذريح قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت، وعن محمد بن خالد القسري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخاف أن نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس، قال: إنما ذاك على المؤذنين ويعارضها خبر علي بن جعفر المتقدم ويمكن حمله على الكراهة جمعا، أو حمل تلك الأخبار على حصول العلم والثاني أحوط. وأما الاعتماد على شهادة العدلين فظاهر الأكثر الجواز وفي العدل الواحد عدم الجواز، وظاهر المبسوط عدم جواز التعويل على الغير، مع عدم المانع مطلقا وهو أحوط.

الهوامش3

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩.ص 357

[٣]راجع التهذيب ج ١ ص ٣١٧.ص 357

[٤]راجع التهذيب ج ١ ص ٣٢٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها.ص 357

bihar-37757
العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام عن قوله:
Show clickable narrator chain

" وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: جمعت الصلاة كلهن، ودلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه، وقال: إنه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه " وقرآن الفجر " قال: صلاة الصبح، وأما قوله: " كان مشهودا " قال: تحضره ملائكة الليل والنهار .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩.ص 358

bihar-37758
ومنه: عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلي انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي: ج ٢ ص ٣١٠.ص 358

bihar-37759
العياشي: عن أبي هاشم الخادم عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠.ص 359

bihar-37760
اختيار الرجال للكشي: عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام أنا وحمران، فقال له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة فقد خالفته فيه، قال: فما هو؟ قال: يزعم أن مواقيت الصلاة مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي وضعها، قال: فما تقول أنت؟ قال: قلت: إن جبرئيل عليه السلام أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول، وفي اليوم الثاني بالوقت الأخير ثم قال جبرئيل: يا محمد ما بينهما وقت: فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا حمران! زرارة يقول: إنما جاء جبرئيل عليه السلام مشيرا على محمد صلى الله عليه وآله وصدق زرارة جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله فوضعه وأشار جبرئيل عليه .

الهوامش1

[٣]رجال الكشي ص ١٣٠ تحت الرقم ٦٢.ص 359

bihar-37761
فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا . وبالاسناد عنه عليه السلام قال: لفضل الوقت الأول على الآخر خير للمؤمن من ماله وولده .

الهوامش2

[٤]فلاح السائل ص ١٥٥.ص 359

[٥]فلاح السائل ص ١٥٥.ص 359

bihar-37762
تفسير النعماني: باسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل:
Show clickable narrator chain

إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلوات فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها، ويستيقنوا أنها قد زالت .

الهوامش1

[١]راجع بحار الأنوار ج ٩٣ ص ١٤ الطبعة الحديثة هذه، وأخرجه الحر العاملي في الوسائل عن رسالة المحكم والمتشابه ص ٢١.ص 360

bihar-37763
الاختصاص: للمفيد، عن محمد بن أحمد العلوي، عن أحمد بن زياد عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الصباح الكناني قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات و الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب " الآية فقال إن للشمس أربع سجدات كل يوم وليلة فأول سجدة إذا صارت في طول السماء قبل أن يطلع الفجر، قلت بلى جعلت فداك قال: ذاك الفجر الكاذب لان الشمس تخرج ساجدة وهي في طرف الأرض فإذا ارتفعت من سجودها طلع الفجر، ودخل وقت الصلاة، وأما السجدة الثانية فإنها إذا صارت في وسط القبة، وارتفع النهار ركدت قبل الزوال فإذا صارت بحذاء العرش ركدت وسجدت، فإذا ارتفعت من سجودها زالت عن وسط القبة، فيدخل وقت صلاة الزوال، وأما السجدة الثالثة فإنها إذا غابت من الأفق خرت ساجدة، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل كما أنها حين زالت وسط السماء دخل وقت الزوال: زوال النهار .

الهوامش3

[٢]الحج: ١٨.ص 360

[٣]زاد ههنا في المصدر المطبوع عن بعض النسخ [في طرف الأفق حين يخرج الفلك من الأرض إذا رأيت البياض المضئ].ص 360

[٤]الاختصاص ص ٢١٣ و 214.ص 360

bihar-37764
السرائر: نقلا من كتاب عبد الله بن بكير، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

صليت يوما بالمدينة الظهر، والسماء مغيمة، وانصرفت وطلعت الشمس، فإذا هي حين زالت، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فسألته فقال: لا تعد ولا تعودن .

الهوامش1

[١]السرائر ص ٤٨٣.ص 362

bihar-37765
السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .

الهوامش1

[1]السرائر ص 475.ص 363

bihar-37766
الذكرى: نقلا من كتاب عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان
Show clickable narrator chain

في السفر يجمع بين المغرب والعشاء، والظهر والعصر، وإنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا، قال: وقال عليه السلام وتفريقهما أفضل .

الهوامش1

[2]الذكرى ص 118.ص 363