Usul16

Hadith record

bihar-37738

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب الملهوف: للسيد ابن طاوس نقلا من الجزء الرابع من كتاب العقد لابن عبد ربه قال: قيل لعلي بن الحسين عليه السلام ما أقل ولد أبيك؟ قال:

bihar-37738
الذكرى: قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
Show clickable narrator chain

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . قال: وعن علي عليه السلام من أدرك ركعة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . وتظهر فائدة الخلاف في النية وأمرها هين، وقال في الذكرى إنها تظهر أيضا في الترتب على الفائتة السابقة، فعلى القضاء تترتب دون الأداء وهو في غاية الوهن، إذ الظاهر أن الاجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة، مع الشرايط على غيرها من الفوائت.

الهوامش2

[1]الذكرى: 121، ووجه الحديث أن المفروض من كل صلاة الركعتان الأولتان، فإذا أتى المكلف بركعة فقد أتى بنصف المأمور به، والله عز وجل يقبل ذلك ويكتب أداء، ومثله في الصوم إذا جاز نصف اليوم ثم سافر، أو قرء سورة فبلغ النصف وهكذا.ص 346

[2]تقدم آنفا تحت رقم 1.ص 346

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 79, Page 345

View original source