Usul16

Hadith record

bihar-37743

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب الملهوف: للسيد ابن طاوس نقلا من الجزء الرابع من كتاب العقد لابن عبد ربه قال: قيل لعلي بن الحسين عليه السلام ما أقل ولد أبيك؟ قال:

bihar-37743
العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

في صلاة المغرب في السفر: لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة وإن شئت مشيت ساعة إلى أن تغيب الشفق إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يقدم ويؤخر، إن الله تعالى قال: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " إنما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره. إنه لو كان كما يقولون لم يصلى رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا وكان أعلم وأخبر، ولو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله وقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين عليه السلام فكبروا وهللوا و سبحوا رجالا وركبانا لقول الله " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " فأمرهم علي فصنعوا ذلك .

الهوامش3

[٢]النساء: ١٠٣، وقد عرفت معنى الآية في صدر الباب وغيره وأن معنى كون الصلاة كتابا موقوتا، أنها تؤدى حين تؤدى بالامر الأول لكونه مكتوبا، فان أدى في أول الوقت كان أداء، كما كان يصلى رسول الله المغرب عند ذهاب الحمرة، وان أداها في آخر الوقت قرب الغسق كان أداء كما صلى رسول الله بعرفة وجمع بين العشائين، حتى لو صلاها خارج الوقت المفروض أو المسنون كان أداء كما فعله رسول الله في صلاة الصبح في سفر وصلاة العصر في غزوة بني قريظة على ما روى وصلى سليمان بن داود بعد توارى الشمس بالحجاب على ما مر تحت الرقم 16 وسيأتي عن قريب.ص 352

[١]البقرة: ٢٣٩، وقد عرفت في ص ٣١٤ أن الصلاة لما كانت كتابا موقوتا على المؤمنين، لا يخرج المؤمن عن عهدته الا بأدائها، وأداؤها في حال الامن وحصول الطمأنينة بالركوع والسجود، وفى حال الخوف وفتنة العدو بالذكر فقط رجالا أو ركبانا.ص 353

[٢]تفسير العياشي ج ١: ٢٧٣.ص 353

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 79, Page 352

View original source
بحار الأنوار · Hadith 24 — Usul16