No. ٣٧vol. 80 · page 116
وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة .
الهوامش1
[٥]الكافي ج ٤ ص ٥١٤، التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.ص 116