Usul16

Hadith record

bihar-37948

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

6 - كتاب العروس: باسناده عن الرضا عليه السلام أنه قال: صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسنا، وصل صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أول وقتها.

bihar-37948
التهذيب: في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره . وفي الموثق: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل . وعن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب عند زوال الليل، وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز . تفهيم: هذه الأخبار تدل على أن وقت صلاة الليل ممتد إلى آخر الليل وآخر وقت صلاة الليل الفجر الثاني بالاتفاق، والخبران الأخيران يدلان ظاهرا على أن نصف الليل هو نصف الزمان الممتد من الغروب إلى طلوع الفجر، إذ ذكر الانتصاف بعد ذكر الأول والاخر لا يفهم منه إلا كونه منتصف ما بينهما، لا سيما الأخير لارجاع الضماير إلى أمر واحد، ويفهم منه أن زوال الليل لايراد به الزوال عن دائرة نصف النهار.

الهوامش3

[٥]التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و ٣٢٠.ص 122

[٦]التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و 320.ص 122

[١]التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و ٣٢٠.ص 123

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 122

View original source
بحار الأنوار · Hadith 59 — Usul16