Same indexed hadith bihar-37944; it ends on this printed page after beginning on pages 121-122.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أيما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه - الخبر . وعنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا . وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله: للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل، وأن يرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: نعم، فقال: أفض بهن بليل الخبر . تقريب أقول: معلوم أن الإفاضة بالليل المذكورة في تلك الأخبار، المراد بها الإفاضة قبل الفجر، والمناقش مكابر.
الهوامش4
[٤]التهذيب ج ١ ص ٥٠٢، الكافي ج ٥ ص ٤٧٤.ص 121
[٥]التهذيب ج ١ ص ٥٠٢، الكافي ج ٥ ص ٤٧٤.ص 121
[١]التهذيب ج ١ ص ٥٠٢، الكافي ج ٥ ص ٤٧٤.ص 122
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٦٩.ص 122