Usul16

Hadith record

bihar-38026

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس [2].

bihar-38026
العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد - أبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد ابن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوكة في الحدود كلها

الهوامش1

[1]علل الشرايع ج 2 ص 35.ص 182

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 182

View original source