Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس [2].

bihar-38022
قرب الإسناد: قال: سألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال لا يصلح لها إلا في ملحفة، إلا أن لا تجد بدا قال: وسألته عن الأمة هل يصلح لها
Show clickable narrator chain

أن تصلي في قميص واحد؟ قال: لا بأس .

الهوامش2

[1]قرب الإسناد ص 101 ط حجر، ص 133 ط نجف.ص 181

[2]قرب الإسناد ص 101 ط حجر، ص 133 ط نجف.ص 181

bihar-38023
العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حماد اللحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة؟ قال: اضربوها حتى تعرف الحرة عن المملوكة .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ج 2 ص 34.ص 181

bihar-38024
ومنه: عن أبيه، عن علي بن سليمان، عن محمد بن الحسين، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن حماد اللحام قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال: لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة عن المملوكة . المحاسن: عن أبيه، عن يونس، عن حماد مثله . الذكرى: من كتاب البزنطي باسناده إلى حماد اللحام مثله، وفيه تصلي بمقنعة .

الهوامش3

[4]علل الشرايع ج 2 ص 34.ص 181

[5]المحاسن ص 318.ص 181

[6]الذكرى: 140.ص 181

bihar-38025
ومنه: نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القماط قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة أتقنع رأسها؟ فقال: إن شاءت فعلت، و إن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر .

الهوامش1

[7]الذكرى: 140.ص 181

bihar-38026
العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد - أبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد ابن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوكة في الحدود كلها

الهوامش1

[1]علل الشرايع ج 2 ص 35.ص 182

bihar-38027
العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٥٢.ص 183

bihar-38028
معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا تقبل لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزبين. قالوا: يا رسول الله وما الزبين؟ قال: الرجل يدافع الغائط والبول. والسكران، فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة . المحاسن: عن بعض أصحابه عنه عليه السلام مثله .

الهوامش2

[٢]معاني الأخبار: ٤٠٤ ورواه في الخصال ج 2 ص 38.ص 183

[3]المحاسن ص 12.ص 183

bihar-38029
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد، وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض، ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك؟ قال: نعم .

الهوامش2

[١]قرب الإسناد ص ٨٩ ط حجر، ص ١١٦ ط نجف.ص 184

[٢]قرب الإسناد ص ٨٩ ط حجر، ص ١١٦ ط نجف.ص 184

bihar-38030
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بالصفيق من الثياب، فان من رق ثوبه رق دينه . وقال عليه السلام: لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف . وقال عليه السلام: لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به، فإنه من أفعال قوم لوط . وقال عليه السلام: تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الضيق يزره عليه . ثم قال قدس سره: وقال بعض العامة الفضل في ثوبين لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ولا بأس به، والاخبار الأولة لا تنافيه لدلالتها على الجواز، ويؤيده عموم قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ ودلالة الاخبار أن الله أحق أن يتزين له، وأورد هذا في التذكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وأفتى به، فيكون مع القميص إزار أو سراويل، مع الاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء، وقد رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها، والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق، ويريد به أيضا على البدن، وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول. أما المرأة فلابد من ثوبين درع وخمار إلا أن يكون الثوب يشمل الرأس والجسد، وعليه حمل الشيخ رواية عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام في جواز صلاة المسلمة بغير قناع ويستحب ثلاث للمرأة لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام درع وخمار وملحفة، ورواية ابن أبي يعفور عنه عليه السلام إزار و درع وخمار قال: فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالاخر، قلت: فإن كان درعا وملحفة وليس عليها مقنعة؟ قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة انتهى. فظهر أن قوله عليه السلام في خبر علي بن جعفر (لا يصلح) أريد به الكراهة كما هو الظاهر، والامر بالصفيق أعم من الوجوب والاستحباب، وجملة القول فيه أن المعتبر في الساتر كونه صفيقا ساترا للون البشرة، وهل يعتبر كونه ساترا للحجم؟ قال الفاضلان: لا، ولعله أظهر، وقيل: يعتبر لمرفوعة أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أوصف يعني الثوب الصقيل كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب وذكر الشهيد - ره - أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر - ره - وأن المعروف (ووصف) بواوين، قال: ومعنى شف: لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم، وقريب منه مرفوعة محمد بن يحيى لكنهما ضعيفتا السند، غير واضحتي الدلالة على التحريم، فيبقى الأصل والعمومات سالمة عن المعارض. وإذا كان الستر بالطين فقد صرح الشهيد باعتبار اللون والحجم معا، فان تعذر فاللون خاصة، قال: وفي الايماء نظر، وتبعه الشهيد الثاني - ره -، وقول الصادق عليه السلام النورة سترة يدل على خلافه، والأحوط عدم الاكتفاء بستر اللون فقط، مطلقا. ثم إن بعض المحققين قالوا: الستر يراعى من الجوانب الأربع، ومن فوق ولا يراعى من تحت، فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء بذلك، لان الستر إنما يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليها، وعدمه لان الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض انتهى. وأما التوشح فالظاهر أنه محمول على ما إذا انكشفت العورة معه، فيكون حراما أو بعض ما يستحب ستره فيكون مكروها، والظاهر من الاخبار عدم كراهة الصلاة في الثوب الواحد الستير الذي يشمل المنكبين وأكثر البدن، وكراهتها في الرقيق غير الحاكي للون العورة، وفي الثوب الواحد الذي لا يستر أعلى البدن كالإزار، والسراويل فقط، وأما حمل الجواز في كلام القائلين بالجواز في الثوب الواحد على الجواز المطلق كما فعله الشهيد - ره - فلا يخلو من بعد. وأما العمامة والسراويل، فاستحبابهما لا يدل على كراهة تركهما، إذ ليس ترك كل مستحب مكروها.

الهوامش12

[٣]الخصال ج ٢ ص ١٦٢.ص 184

[٤]الخصال ج ٢ ص ١٦٢.ص 184

[٥]الخصال ج ٢ ص ١٦٤.ص 184

[٦]الخصال ج 2 ص 162.ص 184

[٥]الأعراف: ٣١.ص 185

[١]الكافي ج ٣ ص ٣٩٤.ص 186

[٢]التهذيب ج ١ ص ١٩٨.ص 186

[٣]التهذيب ج ١ ص ١٩٨.ص 186

[٤]الكافي ج ٣ ص ٣٩٥.ص 186

[٥]التهذيب ج ١ ص ١٩٦.ص 186

[٦]ذكره في الذكرى ص ١٤٦.ص 186

[٧]الكافي ج ٣ ص ٤٠٢، التهذيب ج ١ ص ١١٢.ص 186

bihar-38031

اعلام الدين للديلمي: قال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره. وقال عليه السلام: ما رفعت إلى الله كف أحب إليه من كف فيها عقيق.

bihar-38032
العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن كل شئ عليك تصلي فيه يسبح معك .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٥.ص 188

bihar-38033
العيون: عن محمد بن الحسين بن يوسف البغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة، عن الحسين بن محمد العلوي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وفي يده خاتم فصه جزع يماني، فصلى بنا فيه فلما قضى صلاته دفعه إلي وقال: يا علي تختم به في يمينك وصل فيه، أما علمت أن الصلاة في الجزع سبعون صلاة، وأنه يسبح ويستغفر، وأجره لصاحبه

bihar-38034
دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

في المرأة تصلي في الدرع و الخمار إذا كانا كثيفين، وإن كان معهما إزار أو ملحفة فهو أفضل، ولا تجزي الحرة أن تصلي بغير خمار أو قناع . وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر فهذا في الحرة فأما المملوكة فليس عليها أن تختمر . وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل هل على الأمة أن تقنع رأسها إذا صلت؟ قال: لا، كان أبي عليه السلام إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ضربها، ليعلم الحرة من الأمة . وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كره للمرأة أن تصلي بلا حلي. وقال لا تصلي المرأة إلا وعليها من الحلي أدناه خرص فما فوقه ولا تصلي إلا وهي مختضبة فإن لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بخلوق . وقد روينا عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مر نساءك لا يصلين معطلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهن ولو السير، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء ولا يدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال . بالاپوش. أي ما يستر أعلى البدن، ومن كان يعوزه ثوب يلبسه رداء يكتفى بالإزار، وهو شملة يؤتزر بها على السرة متدليا يستر أسافل البدن من السرة إلى الركبة، وقد دل قوله تعالى (أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا) وهكذا قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) على أن الإزار والرداء سنة مندوبة بحكم الآيتين، فمن قدر على الشملتين فليأتزر بإحداهما ويرتدى بالأخرى لأنه هو السنة، ومن لم يقدر فلابد من شملة واحدة يأتزر به لكن لا يليق به أن يؤم غيره، خصوصا إذا كان المأمومون مرتدين، ومن قدر على شملة واسعة ويسمى ريطة فليتوشح به ويصلى فيه. وأما اليوم فقد خرج المسلمون عن هذا الزي فخرجوا بذلك عن مورد الآية و موضع السنة: فليلبس كل أحد ما شاء فإنه مباح، لا ندب فيه ولا كراهة ولا حرمة، الا أنه لابد وأن يستر أعلاه وأسفله بحكم الآية. ومن بعضهم كراهة الإمامة بغير رداء كأكثر الأصحاب، والذي يظهر لنا من الاخبار أن الرداء إنما يستحب للامام وغيره، إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أولا يكون صفيقا وإن ستر منكبيه، لكنه في الامام آكد، وإذا لم يجد ثوبا يرتدي به مع كونه في إزار وسراويل فقط، يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها. ويمكن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعددة أيضا لكن الذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون مختصا بما ذكرنا، وأما ما هو الشايع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعددة، ففيه شائبة بدعة. ويحتمل أن يكون العباء وشبهه أيضا قائما مقام الرداء بل الرداء شامل له قال الفاضلان: الرداء هو ثوب يجعل على المنكبين وفي القاموس إنه ملحفة، و قال الشهيد الثاني رفع الله درجته: اعلم أنه ليس في الاخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء، بل هي مشتركة في أنه يوضع على المنكبين، وفي التذكرة هو الثوب الذي يوضع على المنكبين، ومثله في النهاية، فيصدق أصل السنة بوضعه كيف اتفق، لكن لما روي كراهة سدله وهو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب فإنه فعل اليهود، وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما، تعين أن الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين، ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن، وبهذه الهيئة فسره بعض الأصحاب. لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهيته، هل يثاب عليه؟ لا يبعد ذلك لصدق مسمى الرداء، وهو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان، ويؤيده إطلاق بعض الأخبار وكونها أصح من الاخبار المقيدة. وما ذكره حسن إلا أن في معنى السدل اختلافا سيأتي تفصيله. وأما الاخبار الشاهدة لما ذكرنا فمنها ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها فإنها إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء إذا كان في القميص وحده، لا مطلقا و يدل على التخصيص بغير الصفيق قول أبي جعفر عليه السلام لما أم أصحابه في قميص بغير رداء: إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون على إزار ولا رداء. وأما استحبابه مطلقا لمن لم يستر أعالي بدنه، ولو بشئ يسير مع الضرورة فلما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف. والشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل، قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه، ويصلي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما. وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا . وعن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا معه حاضر، عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به، قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها. فإذا تأملت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح وسيأتي ما يزيد إيضاحه.

الهوامش14

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 177.ص 188

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 177.ص 188

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 177.ص 188

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 177.ص 188

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 178.ص 189

[١]الرداء موضعه الظهر والمنكبان من أعالي البدن إذا كان عاريا أو مستورا بالشعار من الثياب كالدرع، وأما إذا كان أعالي البدن مستورا بالدثار وثوب الصون، فلا معنى للارتداء، أبدا.ص 190

[٢]الفقيه ج ١ ص ١٦٨.ص 190

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٤٢.ص 190

[١]الكافي ج ٢ ص ٣٩٤، التهذيب ج ١ ص ٢٤١.ص 191

[٢]الكافي ج ٣ ص ٢١٦.ص 191

[٣]الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 191

[٤]التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.ص 191

[٥]التهذيب ج ١ ص ١٩٧ ذيل حديث.ص 191

[١]التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.ص 192