Usul16

Hadith record

bihar-38030

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس [2].

bihar-38030
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بالصفيق من الثياب، فان من رق ثوبه رق دينه . وقال عليه السلام: لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف . وقال عليه السلام: لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به، فإنه من أفعال قوم لوط . وقال عليه السلام: تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الضيق يزره عليه . ثم قال قدس سره: وقال بعض العامة الفضل في ثوبين لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ولا بأس به، والاخبار الأولة لا تنافيه لدلالتها على الجواز، ويؤيده عموم قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ ودلالة الاخبار أن الله أحق أن يتزين له، وأورد هذا في التذكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وأفتى به، فيكون مع القميص إزار أو سراويل، مع الاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء، وقد رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها، والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق، ويريد به أيضا على البدن، وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول. أما المرأة فلابد من ثوبين درع وخمار إلا أن يكون الثوب يشمل الرأس والجسد، وعليه حمل الشيخ رواية عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام في جواز صلاة المسلمة بغير قناع ويستحب ثلاث للمرأة لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام درع وخمار وملحفة، ورواية ابن أبي يعفور عنه عليه السلام إزار و درع وخمار قال: فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالاخر، قلت: فإن كان درعا وملحفة وليس عليها مقنعة؟ قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة انتهى. فظهر أن قوله عليه السلام في خبر علي بن جعفر (لا يصلح) أريد به الكراهة كما هو الظاهر، والامر بالصفيق أعم من الوجوب والاستحباب، وجملة القول فيه أن المعتبر في الساتر كونه صفيقا ساترا للون البشرة، وهل يعتبر كونه ساترا للحجم؟ قال الفاضلان: لا، ولعله أظهر، وقيل: يعتبر لمرفوعة أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أوصف يعني الثوب الصقيل كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب وذكر الشهيد - ره - أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر - ره - وأن المعروف (ووصف) بواوين، قال: ومعنى شف: لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم، وقريب منه مرفوعة محمد بن يحيى لكنهما ضعيفتا السند، غير واضحتي الدلالة على التحريم، فيبقى الأصل والعمومات سالمة عن المعارض. وإذا كان الستر بالطين فقد صرح الشهيد باعتبار اللون والحجم معا، فان تعذر فاللون خاصة، قال: وفي الايماء نظر، وتبعه الشهيد الثاني - ره -، وقول الصادق عليه السلام النورة سترة يدل على خلافه، والأحوط عدم الاكتفاء بستر اللون فقط، مطلقا. ثم إن بعض المحققين قالوا: الستر يراعى من الجوانب الأربع، ومن فوق ولا يراعى من تحت، فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء بذلك، لان الستر إنما يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليها، وعدمه لان الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض انتهى. وأما التوشح فالظاهر أنه محمول على ما إذا انكشفت العورة معه، فيكون حراما أو بعض ما يستحب ستره فيكون مكروها، والظاهر من الاخبار عدم كراهة الصلاة في الثوب الواحد الستير الذي يشمل المنكبين وأكثر البدن، وكراهتها في الرقيق غير الحاكي للون العورة، وفي الثوب الواحد الذي لا يستر أعلى البدن كالإزار، والسراويل فقط، وأما حمل الجواز في كلام القائلين بالجواز في الثوب الواحد على الجواز المطلق كما فعله الشهيد - ره - فلا يخلو من بعد. وأما العمامة والسراويل، فاستحبابهما لا يدل على كراهة تركهما، إذ ليس ترك كل مستحب مكروها.

الهوامش12

[٣]الخصال ج ٢ ص ١٦٢.ص 184

[٤]الخصال ج ٢ ص ١٦٢.ص 184

[٥]الخصال ج ٢ ص ١٦٤.ص 184

[٦]الخصال ج 2 ص 162.ص 184

[٥]الأعراف: ٣١.ص 185

[١]الكافي ج ٣ ص ٣٩٤.ص 186

[٢]التهذيب ج ١ ص ١٩٨.ص 186

[٣]التهذيب ج ١ ص ١٩٨.ص 186

[٤]الكافي ج ٣ ص ٣٩٥.ص 186

[٥]التهذيب ج ١ ص ١٩٦.ص 186

[٦]ذكره في الذكرى ص ١٤٦.ص 186

[٧]الكافي ج ٣ ص ٤٠٢، التهذيب ج ١ ص ١١٢.ص 186

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 184

View original source
بحار الأنوار · Hadith 13 — Usul16