Usul16

Hadith record

bihar-38034

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس [2].

bihar-38034
دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

في المرأة تصلي في الدرع و الخمار إذا كانا كثيفين، وإن كان معهما إزار أو ملحفة فهو أفضل، ولا تجزي الحرة أن تصلي بغير خمار أو قناع . وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر فهذا في الحرة فأما المملوكة فليس عليها أن تختمر . وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل هل على الأمة أن تقنع رأسها إذا صلت؟ قال: لا، كان أبي عليه السلام إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ضربها، ليعلم الحرة من الأمة . وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كره للمرأة أن تصلي بلا حلي. وقال لا تصلي المرأة إلا وعليها من الحلي أدناه خرص فما فوقه ولا تصلي إلا وهي مختضبة فإن لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بخلوق . وقد روينا عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مر نساءك لا يصلين معطلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهن ولو السير، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء ولا يدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال . بالاپوش. أي ما يستر أعلى البدن، ومن كان يعوزه ثوب يلبسه رداء يكتفى بالإزار، وهو شملة يؤتزر بها على السرة متدليا يستر أسافل البدن من السرة إلى الركبة، وقد دل قوله تعالى (أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا) وهكذا قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) على أن الإزار والرداء سنة مندوبة بحكم الآيتين، فمن قدر على الشملتين فليأتزر بإحداهما ويرتدى بالأخرى لأنه هو السنة، ومن لم يقدر فلابد من شملة واحدة يأتزر به لكن لا يليق به أن يؤم غيره، خصوصا إذا كان المأمومون مرتدين، ومن قدر على شملة واسعة ويسمى ريطة فليتوشح به ويصلى فيه. وأما اليوم فقد خرج المسلمون عن هذا الزي فخرجوا بذلك عن مورد الآية و موضع السنة: فليلبس كل أحد ما شاء فإنه مباح، لا ندب فيه ولا كراهة ولا حرمة، الا أنه لابد وأن يستر أعلاه وأسفله بحكم الآية. ومن بعضهم كراهة الإمامة بغير رداء كأكثر الأصحاب، والذي يظهر لنا من الاخبار أن الرداء إنما يستحب للامام وغيره، إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أولا يكون صفيقا وإن ستر منكبيه، لكنه في الامام آكد، وإذا لم يجد ثوبا يرتدي به مع كونه في إزار وسراويل فقط، يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها. ويمكن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعددة أيضا لكن الذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون مختصا بما ذكرنا، وأما ما هو الشايع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعددة، ففيه شائبة بدعة. ويحتمل أن يكون العباء وشبهه أيضا قائما مقام الرداء بل الرداء شامل له قال الفاضلان: الرداء هو ثوب يجعل على المنكبين وفي القاموس إنه ملحفة، و قال الشهيد الثاني رفع الله درجته: اعلم أنه ليس في الاخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء، بل هي مشتركة في أنه يوضع على المنكبين، وفي التذكرة هو الثوب الذي يوضع على المنكبين، ومثله في النهاية، فيصدق أصل السنة بوضعه كيف اتفق، لكن لما روي كراهة سدله وهو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب فإنه فعل اليهود، وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما، تعين أن الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين، ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن، وبهذه الهيئة فسره بعض الأصحاب. لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهيته، هل يثاب عليه؟ لا يبعد ذلك لصدق مسمى الرداء، وهو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان، ويؤيده إطلاق بعض الأخبار وكونها أصح من الاخبار المقيدة. وما ذكره حسن إلا أن في معنى السدل اختلافا سيأتي تفصيله. وأما الاخبار الشاهدة لما ذكرنا فمنها ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها فإنها إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء إذا كان في القميص وحده، لا مطلقا و يدل على التخصيص بغير الصفيق قول أبي جعفر عليه السلام لما أم أصحابه في قميص بغير رداء: إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون على إزار ولا رداء. وأما استحبابه مطلقا لمن لم يستر أعالي بدنه، ولو بشئ يسير مع الضرورة فلما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف. والشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل، قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه، ويصلي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما. وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا . وعن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا معه حاضر، عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به، قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها. فإذا تأملت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح وسيأتي ما يزيد إيضاحه.

الهوامش14

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 177.ص 188

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 177.ص 188

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 177.ص 188

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 177.ص 188

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 178.ص 189

[١]الرداء موضعه الظهر والمنكبان من أعالي البدن إذا كان عاريا أو مستورا بالشعار من الثياب كالدرع، وأما إذا كان أعالي البدن مستورا بالدثار وثوب الصون، فلا معنى للارتداء، أبدا.ص 190

[٢]الفقيه ج ١ ص ١٦٨.ص 190

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٤٢.ص 190

[١]الكافي ج ٢ ص ٣٩٤، التهذيب ج ١ ص ٢٤١.ص 191

[٢]الكافي ج ٣ ص ٢١٦.ص 191

[٣]الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 191

[٤]التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.ص 191

[٥]التهذيب ج ١ ص ١٩٧ ذيل حديث.ص 191

[١]التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.ص 192

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 188

View original source