Usul16

Hadith record

bihar-38057

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

9 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس [5].

bihar-38057
الاحتجاج: فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة: وروي عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز، فأي الامرين نعمل به؟ فأجاب عليه السلام إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فحلال . وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain

لا يصلي في الثعلب ولا الثوب الذي يليه، فقال إنما عنى الجلود دون غيره .

الهوامش2

[٢]الاحتجاج ص ٢٧٥.ص 223

[٣]الاحتجاج ص ٢٧٥.ص 223

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 223

View original source