Usul16

Hadith record

bihar-38059

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

9 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس [5].

bihar-38059

فقه الرضا: قال عليه السلام: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما اكل لحمه والصوف منه، ولا تجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك وقد أروي فيه رخصة، وإياك أن تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب، وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب، ولا تصل في جلد الميتة على كل حال .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ١٦.ص 225

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 225

View original source