No. ١٣vol. 80 · page 225
فقه الرضا: قال عليه السلام: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما اكل لحمه والصوف منه، ولا تجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك وقد أروي فيه رخصة، وإياك أن تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب، وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب، ولا تصل في جلد الميتة على كل حال .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا ص ١٦.ص 225