Usul16

Hadith record

bihar-38061

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

9 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس [5].

bihar-38061

فقه الرضا: قال عليه السلام: كل شئ حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه، وإن كان الصوف والشعر والوبر والريش من الميتة وغير الميتة بعد أن يكون مما حلل الله تعالى أكله فلا بأس به، وكذلك الجلد فان دباغته طهارته، وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل القلنسوة من الحرير، والتكة من الإبريسم، والجورب والخفتان وألوان رجاجيلك يجوز لك الصلاة فيه .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٤١، وقوله (فان دباغته طهارته) يؤيد ما قلناه من أن هذا الكتاب كتاب التكليف للشلمغاني: وقد نسب إليه القول بذلك كما مر في ج 80 ص 78.ص 226

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 226

View original source
بحار الأنوار · Hadith 15 — Usul16