فقه الرضا: قال عليه السلام: إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غايط فلا بأس في الصلاة فيه، وذلك أن. الصلاة لا يتم في شئ من هذه وحده . وقال عليه السلام: روي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال:
Show clickable narrator chain
يجوز فيه الصلاة، وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث . وأروى ليس دمك مثل دم غيرك ونروي قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لابد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه، رش على موضع الشك الماء، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله . ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به .
الهوامش4
[٤]فقه الرضا ص ٦.ص 259
[١]فقه الرضا ص ٤١.ص 260
[٢]فقه الرضا ص ٤١.ص 260
[٣]فقه الرضا ص ٤١.ص 260