Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

24 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يتختم بالذهب؟ قال: لا [1].

bihar-38102
معاني الأخبار: عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب، وعن ثياب القسي، وعن مياثر الأرجوان، وعن الملاحف المفدمة وعن القراءة وأنا راكع، قال حمزة بن محمد: القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار ص ٣٠١. وزاد بعده: وأصحاب الحديث يقولون: القسي - بكسر القاف - وأهل مصر يقولون: القسي تنسب إلى بلاد يقال لها القس، هكذا ذكره القاسم بن سلام، وقال: قد رأيتها ولم يعرفها الأصمعي.ص 254

bihar-38103

الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثله .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 1 ص 139.ص 254

bihar-38104
ومنه: باسناده إلى البراء بن عازب قال:
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع نهانا أن نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة وعن ركوب المياثر، وعن لبس القسي وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق . وقال بعض شراح البخاري: هو بمهملة وتحتية مشددتين، وفسر بثياب مضلعة فيها حرير مثل الاترنج أو كتان مخلوط بحرير، وقال في الذكرى: بفتح القاف وتشديد السين المهملة المنسوب إلى القس موضع، وهي من ثياب مصر فيها حرير انتهى، ولما كان ظاهر كلام الأكثر عدم كونه حريرا محضا، فالنهي محمول على الكراهة للونه، أو لكونه مخلوطا على ما قيل من كراهة المخلوط مطلقا، وإن لم يثبت، والمفدم يظهر من الجوهري والفيروز آبادي وغيرهما أنه المشبع بالحمرة، ومن بعضهم أنه المشبع بأي لون كان وبالنظر إلى المعنى الثاني كره الشيخ وجماعة الصلاة في الثياب المفدمة بأي لون كان كما مر قال في الذكرى: وفي المبسوط ولبس الثياب المفدمة بلون من الألوان، والتختم بالحديد مكروه في الصلاة، فظاهره كراهية المشبع مطلقا واختاره أبو الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس، والأولى حمل رواية حماد عليه، والتخصيص بالحمرة أخذه المحقق من ظاهر كلام الجوهري انتهى. وقال الفيروزآبادي: الإستبرق الديباج الغليظ معرب استبروة، أو ديباج يعمل بالذهب، أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج أو قدة حمراء كأنها قطع الأوتار.

الهوامش2

[4]وهذا النهى أيضا من أدبه صلى الله عليه وآله على ما مر شرحه، بيانه قوله عز وجل (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون * يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، الزخرف: 71، وقوله تعالى: (وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا * متكئين فيها على الأرائك... ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا) الانسان: 12 - 16، فالشرب من أواني الذهب والفضة ولباس الحرير كالاتكاء على الأرائك، من نعيم أهل الجنة أعدت لهم نزلا، وأدب الموعود يقتضى أن يزهد عنها في هذه الدنيا حتى ينزل عليها في الدار الآخرة ويتنعم بها، وأما الذي تنعم بها قبل الميعاد زاهدا فيها طيلة حياته الدنيا فكأنه رغب عن نعيم الآخرة ورضى بالحياة الدنيا من الآخرة.ص 254

[١]الخصال ج 2 ص 1.ص 255

bihar-38105
قرب الإسناد: عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: إياك أن تتختم بالذهب، فإنه حليتك في الجنة، وإياك وأن تلبس القسي .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 66 ط نجف ص 47 ط حجر.ص 256

bihar-38106
الاحتجاج وغيبة الشيخ: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الفص الخماهن، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في أصبعه؟ فكتب الجواب:
Show clickable narrator chain

فيه كراهية أن يصلى فيه، وفيه إطلاق، والعمل على الكراهية .

الهوامش1

[2]الاحتجاج ص 270، غيبة الشيخ الطوسي ص 248.ص 256

bihar-38107
قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب، فقال: لا بأس به . وقال: إن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة باسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوسي واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيحبسونها، وليست بثيابهم التي يلبسونها . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع يجوز. فإنه وإن فرض المسألة في شعر الانسان نفسه، لكن استشهاده بالخبر يعطي العموم، وقد صرح بذلك بعض المتأخرين ونسب الشهيد الثاني الفرق بين شعرات الانسان وغيره إلى بعض الأصحاب.

الهوامش4

[١]المدثر: ٤، والآية من المتشابهات بأم الكتاب: ظاهره الاستقلال وأنه واجب الاتباع على الاطلاق، وليس كذلك، بل هو سنة في فريضة بتأويل النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ولذلك لا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا كسائر السنن التي جعلت في الصلاة.ص 257

[2]قرب الإسناد ص 42 ط حجر، 57 ط نجف وقد مر في ج 80 ص 46 وقابلنا الأخير على نسخة مخطوطة مصححة وفيه (فيجتنبونها) بمعنى يأخذونها جنبا ولا يلبسونها.ص 257

[3]تقدم آنفا تحت رقم 2.ص 257

[١]التهذيب ج ١ ص ٢٤١.ص 258

bihar-38108
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره، هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدرى لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله .

الهوامش2

[2]قرب الإسناد ص 117 ط نجف 89 ط حجر.ص 258

[3]قرب الإسناد ص 126 ط نجف.ص 258

bihar-38109
السرائر: من جامع البزنطي، عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال
Show clickable narrator chain

في آخره لا يلبسه ولا يصل فيه .

الهوامش1

[4]السرائر ص 465.ص 258

bihar-38110
قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن أكسية المرعزى والخفاف ينقع في البول أيصلى فيها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١١٦ ط نجف.ص 259

bihar-38111

الاحتجاج وغيبة الشيخ: بسنديهما أنه كتب الحميري إلى القائم عليه السلام أن عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابنا، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ فخرج الجواب: لا بأس بالصلاة فيها .

الهوامش1

[٣]الاحتجاج ص ٢٧٠، غيبة الطوسي ص ٢٤٨.ص 259

bihar-38112
فقه الرضا: قال عليه السلام: إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غايط فلا بأس في الصلاة فيه، وذلك أن. الصلاة لا يتم في شئ من هذه وحده . وقال عليه السلام: روي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال:
Show clickable narrator chain

يجوز فيه الصلاة، وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث . وأروى ليس دمك مثل دم غيرك ونروي قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لابد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه، رش على موضع الشك الماء، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله . ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به .

الهوامش4

[٤]فقه الرضا ص ٦.ص 259

[١]فقه الرضا ص ٤١.ص 260

[٢]فقه الرضا ص ٤١.ص 260

[٣]فقه الرضا ص ٤١.ص 260