No. ٨vol. 80 · page 260
ومنه: قال: سألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال: لا .
الهوامش1
[5]المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 262.ص 260
bihar-38113
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].
ومنه: قال: سألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال: لا .
[5]المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 262.ص 260
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 80, Page 260