Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38113

ومنه: قال: سألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال: لا .

الهوامش1

[5]المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 262.ص 260

bihar-38114
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث، فقال: لا بأس .

الهوامش1

[6]نوادر الراوندي: لم نجده وقد مر في ج 80 ص 110 وفيه الخفافيش.ص 260

bihar-38115
دعوات الراوندي: عن محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن قوله تعالى:
Show clickable narrator chain

(وثيابك فطهر) قال: يعني فشمر، ثم قال: لا يجوز ثوبك كعبك، فان الاسبال من عمل بني أمية.

bihar-38116
قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصل عريانا .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١١٦ ط نجف ص ٨٩ ط حجر.ص 261

bihar-38117
قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٦٢ ط حجر ص ٨٢ ط نجف.ص 262

bihar-38118

دعائم الاسلام: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس يعني التي لبسوها .

الهوامش1

[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٧.ص 262

bihar-38119

الهداية: كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، إذا أصابه قذر، مثل العمامة والقلنسوة والتكة والجورب والخف .

الهوامش1

[٣]الهداية ص ١٥ ط الاسلامية.ص 262

bihar-38120
العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس، عن جماعة من أصحابنا قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا؟ قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٣٢.ص 263

bihar-38121
ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وغيره، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: إنه محصر .

الهوامش1

[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٢.ص 263

bihar-38122
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل والمرأة أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال: إذا برز الفم والمنخر فلا بأس .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 91 ط حجر، ومثله في المسائل: البحار ج 10 ص 269.ص 263

bihar-38123
المحاسن: عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب، ولا يصلي المختضب قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي؟ قال: لأنه مختضب . قال في المنتهى: لا با س للرجل والمرأة أن يصليا وهما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة، ثم استشهد بصحيحة رفاعة وخبر سهل ابن اليسع ثم قال: هذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة وأن يصلي ويده بارزة، واستدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع ثم قال: ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك لرواية عمار وصحيحة علي بن جعفر .

الهوامش6

[١]المحاسن ص ٣٣٩.ص 264

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264

[٤]التهذيب ج ١ ص ٢٣٧، الكافي ج ٣ ص ٤٠٨.ص 264

[٥]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264

[٦]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 264

bihar-38124
العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماء، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي، فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦٧.ص 265

bihar-38125

تفسير علي بن إبراهيم: من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر، فإنه يصلي في هذا وفي هذا، فإذا وجد الماء غسلهما جميعا .

الهوامش2

[٢]راجع ج ٨٠ ص ٢٠٨.ص 265

[٣]تفسير القمي ص ٧٠.ص 265

bihar-38126

فقه الرضا: قال عليه السلام: إن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة . وقال عليه السلام: قدري وفي المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك .

الهوامش2

[١]فقه الرضا ص ٣.ص 266

[٢]فقه الرضا ص ٦.ص 266

bihar-38127
السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك، فانصرف واغسله وأعد صلاتك .

الهوامش1

[3]السرائر ص 473.ص 266

bihar-38128
قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: لا يعلمه قلت: فان أعلمه قال: يعيد . وأما الامر بالإعادة مع الاعلام فلعله محمول على الاستحباب، أو على ما إذا صلى بعد الاخبار، وإن كان بعيدا، لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته . وقال في التذكرة: لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل، ولان قول الغير لا يقبل في حقه، ولصحيحة العيص.

الهوامش2

[١]قرب الإسناد ص ٧٩ ط حجر ص ١٠٣ ط نجف.ص 267

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.ص 267

bihar-38129
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: من صلى في ثوب نجس فلم يذكره إلا بعد فراغه فليعد صلاته .

الهوامش1

[4]نوادر الراوندي: لم نجده.ص 267

bihar-38130
العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له ماء فأصبت الماء وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا فصليت ثم إني ذكرت بعد، قال: تعيد الصلاة وتغسله، قال: قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وقد علمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد. قال: قلت: فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من نظافته، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فاني قد علمت أنه أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته. قال: قلت: فهل على إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه فأقلبه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قال: قلت: فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، فإنك لا تدري لعله شئ وقع عليك، فليس لك أن تنقض بالشك اليقين . الأول: أن يكون المعنى أنك لما كنت أولا على يقين من طهارة الثوب أي قبل أن تظن أنه أصابته نجاسة، والمراد بقوله ثم شككت الظن الذي حصل له، ثم انقلب الظن بالشك بعد النظر، ولا عبرة بهذا الشك بعد علم الطهارة، فقد صليت في ثوب محكوم بطهارته شرعا، فلا يلزمك الإعادة بطريان العلم بعد الصلاة بكون الثوب نجسا حالة الصلاة، فيومي إلى إجزاء صلاة تكون ظاهرا موافقة للامر

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٩، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٩٩.ص 268

bihar-38131
قرب الإسناد: وكتاب المسائل بسنديهما، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منها شئ، وإن كان رآه وقد صلى، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 95 ط حجر، 125 ط نجف: ووجه الحديث - مع ما سبق في ذيل قوله تعالى (وثيابك فطهر والرجز فاهجر) أن طهارة الثوب والبدن من سنن الصلاة فلا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا - أن الذي علم بنجاسة الثوب والبدن ثم نسي وصلى بالنجاسة، كالعامد حيث أهمل طهارته حين علم بالنجاسة حتى نسيه. وفى الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى، قال: يعيد صلاته، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه، قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.ص 271

bihar-38132
العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن كل شئ عليك تصلي فيه يسبح معك، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه و صلى فيهما .

الهوامش1

[1]علل الشرايع ج 2 ص 25.ص 275

bihar-38133
العيون: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال قال:
Show clickable narrator chain

رأيت أبا الحسن عليه السلام عند رأس النبي صلى الله عليه وآله صلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه .

الهوامش1

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 17 في حديث.ص 275

bihar-38134
الغوالي: روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله
Show clickable narrator chain

أنه قال في النعلين يصيبهما الأذى: فليمسحهما وليصل فيهما.

bihar-38135
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

صل في خفيك و في نعليك إن شئت . * (أبواب) * * (مكان المصلي وما يتبعه) * (باب) * * (أنه جعل للنبي صلى الله عليه وآله ولامته الأرض مسجدا) * 1 - معاني الأخبار والعلل والخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد ابن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب وأحل لي المغنم وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة .

الهوامش3

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 177.ص 275

[١]معاني الأخبار، ٥١، علل الشرائع ج ١ ص ١٢٢، الخصال ج 1 ص 140 واللفظ والسند للخصال على السيرة المعهودة.ص 276

[1][1]ص 276

bihar-38136
الخصال: عن محمد بن علي بن شاه، عن محمد بن جعفر البغدادي، عن أبيه، عن أحمد بن السخت، عن محمد بن الأسود، عن أيوب بن سليمان، عن أبي البختري، عن محمد بن حميد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
Show clickable narrator chain

قال الله تعالى: جعلت لك ولامتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا الخبر .

الهوامش1

[١]الخصال ج 2 ص 48، ومثله في ج 1 ص 94.ص 277

bihar-38137
مجالس ابن الشيخ: عنه عن المفيد، عن محمد بن علي بن رياح، عن أبيه، عن الحسن بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله جعل لي الأرض مسجدا وطهورا أينما كنت منها أتيمم من تربتها واصلي عليها . ومنه عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن محمد بن سليمان، عن عبد السلام بن عبد الحميد، عن موسى بن أعين. قال أبو المفضل: وحدثني نصر ابن الجهم، عن محمد بن مسلم بن وارة، عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن عطا بن سائب، عن الباقر، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: جعلت لي الأرض مسجدا الخبر .

الهوامش2

[2]أمالي الطوسي ج 1 ص 56.ص 277

[3]أمالي الطوسي ج 2 ص 98.ص 277

bihar-38138
ارشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام في جواب اليهودي الذي سأله عن فضل النبي صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام: قال الله تعالى في ليلة المعراج: إني جعلت على الأمم أن لا أقبل منهم فعلا إلا في بقاع الأرض التي اخترتها لهم، وإن بعدت، وقد جعلت الأرض لك ولامتك طهورا ومسجدا، فهذه من الآصار، وقد رفعتها عن أمتك .

الهوامش1

[1]ارشاد القلوب ج 2 ص 222.ص 278

bihar-38139
المحاسن: عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن محمد بن مروان جميعا، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرايع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال: وجعل له الأرض مسجدا وطهورا .

الهوامش1

[2]المحاسن: 287.ص 278

bihar-38140

المعتبر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا: أينما أدركتني الصلاة صليت .

الهوامش1

[3]المعتبر: 158.ص 278

bihar-38141
تحف العقول: للحسن بن علي بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
Show clickable narrator chain

في خطبة الوداع: أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه . ومنه باسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل قال: يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول .

الهوامش2

[١]تحف العقول: ٣٣.ص 284

[٢]تحف العقول: ١٦٩ ط الاسلامية.ص 284

bihar-38142

بشارة المصطفى، لمحمد بن أبي القاسم الطبري: عن إبراهيم بن الحسن البصري، عن يحيى بن الحسن بن عتبة، عن محمد بن الحسين بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد العسكري، عن أحمد بن المفضل عن راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني. عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطاة عن كميل بن زياد مثله .

الهوامش1

[٣]بشارة المصطفى ص ٣٤. في حديث طويل، وعندي في هذا المقام أن التصرف في المغصوب منكر شرعا يضاده طبيعة الصلاة، لقوله تعالى: (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر).ص 284

bihar-38143
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس، ويصيبها البول، أو يغتسل فيه من الجنابة، أيصلى فيه إذا جف؟ قال: نعم . قال: وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض، و بقي نداه أيصلى فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل ولا بأس . قال: وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه؟ قال: إذا لم يصبه شئ فلا بأس وإن أصابه شئ فاغسله وصل . قال: وسألته عن الرجل يكون على المصلى والحصير، فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الأرض قال: لا بأس . قال: وسألته عن رجل يقعد في المسجد ورجله خارجة منه أو أسفل من المسجد وهو في صلاته، أيصلح له؟ قال: لا بأس . قال: وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست قال: لا بأس .

الهوامش7

[2](باب) * (طهارة موضع الصلاة وما يتبعها) * * (من أحكام المصلى) * 1 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال: لا [1].ص 285

[1]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 286

[2]قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر.ص 286

[3]قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر.ص 286

[4]قرب الإسناد ص 122 ط نجف.ص 286

[5]قرب الإسناد ص 124 ط نجف.ص 286

[6]قرب الإسناد ص 127 ط نجف.ص 286

bihar-38144
المكارم: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ربما قمت أصلي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا، وقال قد أهديت إلى طنفسة من الشام، فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر، وقال إن الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده . وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة . وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال: لا بأس ما لم يكن فيه شئ من الحيوان . وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها؟ قال: لا بأس لما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير .

الهوامش4

[2]مكارم الأخلاق ص 152.ص 289

[3]مكارم الأخلاق ص 153.ص 289

[4]مكارم الأخلاق ص 153.ص 289

[5]مكارم الأخلاق ص 153.ص 289

bihar-38145
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطاها؟ قال: لا بأس . وعن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه؟ قال لا بأس . وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه؟ قال: ليس عليه فيما لا يعلم شئ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤس التماثيل . وسألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس أو الدراهم البيض أو السود هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس . وسألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل أيصلى فيه؟ قال: يكسر رؤس التماثيل ويلطخ رؤس التصاوير ويصلي فيه، ولا بأس . [بيان: في القاموس، النمط محركة ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط، و ثوب صوف يطرح على الهودج والجمع أنماط ونماط].

الهوامش5

[١]قرب الإسناد ص ٨٦ ط حجر ص ١١٣ ط نجف.ص 290

[٢]قرب الإسناد ص ٨٦ ط حجر ص ١١٣ ط نجف.ص 290

[٣]قرب الإسناد ص ٨٦ ط حجر ص ١١٣ ط نجف.ص 290

[٤]قرب الإسناد ص ٨٦ ط حجر ص ١١٣ ط نجف.ص 290

[٥]قرب الإسناد: ٩٧ ط حجر ص ١٢٣ ط نجف.ص 290

bihar-38146
الخصال: عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه . المحاسن: عن علي بن محمد، عن أيوب مثله .

الهوامش2

[٦]الخصال ج 1 ص 68.ص 290

[7]المحاسن ص 615.ص 290

bihar-38147
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يسجد الرجل على صورة، ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدمه، أو يطرح عليه ما يواريها .

الهوامش2

[٢]الخصال ج ٢ ص ١٦٥.ص 291

[٥]الكافي ج ٦ ص ٥٢٦، وهكذا في المحاسن ٦١٥، الخصال ج 1 ص 68 كما مر.ص 291

bihar-38148
المحاسن: عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: [إن جبرئيل قال:] إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة إنسان ولا بيتا فيه تمثال . ومنه: عن أبيه، عن الحسن بن مخلد، عن أبان، عن عمر بن خلاد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال جبرئيل عليه السلام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب .

الهوامش2

[٣]المحاسن ص ٦١٤.ص 291

[٤]المحاسن ص ٦١٥.ص 291

bihar-38149
المحاسن: عن عدة من أصحابنا، عن ابن أسباط، عن علي بن جعفر قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت؟ قال: لا . وسألت عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: لا [4]

الهوامش1

[3]المحاسن 617.ص 292

bihar-38150
المحاسن: عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل .

الهوامش1

[5]المحاسن 617.ص 292

bihar-38151
ومنه: عن عدة من أصحابنا، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس بالتماثيل أن يكون عن يمينك وعن شمالك أو عن خلفك أو تحت رجليك، فان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٦٢٠.ص 293

bihar-38152

فقه الرضا: لا يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٨.ص 293

bihar-38153

المقنع: قال: لا يجوز أن يصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية؟ قال: وروي أنه يجوز .

الهوامش1

[٣]المقنع ص ٢٥ ط الاسلامية.ص 293

bihar-38154
المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة .

الهوامش1

[5]المحاسن ص 620.ص 293

bihar-38155
الاحتجاج: عن محمد بن جعفر الأسدي قال:
Show clickable narrator chain

كان فيما ورد علي من محمد ابن عثمان العمري عن القائم عليه السلام: أما ما سألت عنه عن المصلي والنار والصورة و السراج بين يديه، هل تجوز صلاته؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران . اكمال الدين: عن محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد الدقاق والحسين ابن إبراهيم المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق جميعا، عن محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام وأما ما سألت وذكر نحوه إلى قوله من أولاد عبدة الأصنام والنيران .

الهوامش2

[1]الاحتجاج ص 268.ص 294

[2]اكمال الدين ج 2 ص 199.ص 294

bihar-38156
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ عليه ثيابه؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا بأس قلت: فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته وليس عليه شئ . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير؟ قال: لا بأس .

الهوامش8

[1]قرب الإسناد ص 114 ط نجف.ص 295

[2]قرب الإسناد ص 114 ط نجف.ص 295

[3]قرب الإسناد ص 114 ط نجف.ص 295

[4]قرب الإسناد ص 114 ط نجف.ص 295

[5]قرب الإسناد ص 114 ط نجف.ص 295

[6]قرب الإسناد ص 114 ط نجف.ص 295

[7]قرب الإسناد ص 123 ط نجف.ص 295

[8]قرب الإسناد ص 127 ط نجف ص 97 ط حجر.ص 295

bihar-38157
العلل: عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه . المقنع: مرسلا مثله .

الهوامش2

[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٣١.ص 296

[٣]المقنع ص ٢٥ ط الاسلامية.ص 296

bihar-38158
العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد الأشعري عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شئ؟ فقال: لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنما تذهب مساوية لوجه صاحبها . توجيه وجيه: (مساوية لوجه صاحبها) أي إلى السماء من جهة رأسها، ويحتمل أن يكون المراد أنها تذهب إلى الجهة التي توجه قلبه إليها فإن كان قلبه متوجها إلى الله تعالى وعمله خالصا له سبحانه فإنه يعود إليه، ويقبل عنده، سواء كان في مقابله شئ أو لم يكن، وإن كان وجه قلبه متوجها إلى غيره تعالى وعمله مشوبا بالاغراض الفاسدة والاعراض الكاسدة، فعمله ينصرف إلى ذلك الغير سواء كان ذلك الغير في مقابل وجهه أو لم يكن، ولذا يقال له يوم القيامة (خذ ثواب عملك ممن عملت له) وهو المراد من الخبر الآتي في قوله عليه السلام (الذي أصلي له أقرب إلى من هؤلاء) أي هو في قلبي وأنا متوجه إليه، ولا يشغلني هذه الأمور عنه فعلى هذا يمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الاخبار، بأن يكون النهي لمن تكون مقابلة هذه الأمور سببا لشغل قلبه، والتجويز لمن لم يكن كذلك. ويحتمل الخبر الآتي وجها آخر، وهو أن يكون المعنى أن الرب تعالى لما كان بحسب العلية والتربية والعلم أقرب إلى العبد من كل شئ فلا يتوهم توسط ما يكون بين يدي المصلي بينه وبين معبوده، والأول أوجه. والحاصل أن الغرض من عدم كون الصورة والسراج وأمثالهما بين يديه عدم انتقاش صورة الغير في القلب والنفس والخيال، وتوجه العبد بشراشره إلى رب الأرباب، فمن لم يتوجه إلى غيره فلا ضير، والله الموفق لكل خير.

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٣٨.ص 297

bihar-38159
التوحيد: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال:
Show clickable narrator chain

رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام و هو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه، فقال له: إن الناس يمرون بك وهم في الطواف؟ فقال عليه السلام: الذي أصلي له أقرب إلى من هؤلاء . ومنه: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن أبي سعيد الرميحي، عن عبد العزيز ابن إسحاق، عن محمد بن عيسى بن هارون، عن محمد بن زكريا المكي، عن منيف مولى جعفر بن محمد قال: حدثني سيدي جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: كان الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلما انصرف من صلاته، قال له: لم نهيت الرجل؟ قال يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله خطر فيما بينك وبين المحراب؟ فقال: ويحك إن الله عز وجل أقرب إلى من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد .

الهوامش2

[1]التوحيد ص 179 ط مكتبة الصدوق.ص 298

[2]التوحيد ص 184.ص 298

bihar-38160
المحاسن: عن أبيه، عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة؟ قال: لا بأس بذلك، إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء .

الهوامش1

[3]المحاسن ص 337ص 298

bihar-38161
قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام سأل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب أو الحمار، فقال: إن الصلاة لا يقطعها شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك . قال الكليني: والفضل في هذا أن يستتر بشئ ويضع بين يديه ما يتقى به من المار، فإن لم يفعل فليس به بأس، لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها. ثم روى مرفوعا عن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم و فيه ما فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادعوا لي موسى فدعي فقال يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت تصلي والناس يمرون بين يديك فلم تنههم؟ فقال: نعم يا أبت إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلى منهم، يقول الله عز وجل: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ قال: فضمه أبو عبد الله عليه السلام إلى نفسه ثم قال: بأبي أنت وأمي يا مودع الاسرار، وهذا تأديب منه عليه السلام لا أنه ترك الفضل انتهى. الأول: أن يكون المعنى أن هذا منه عليه السلام كان تأديبا لأبي حنيفة، ولذا طلبه ليعلم الملعون أنه عليه السلام لم يترك الفضل، إما لعدم الحاجة إلى السترة لمن لا يشغله عن الله شئ كما مر، أو لأنه عليه السلام كان لم يترك السترة حيث لم يذكر في الخبر تركها. الثاني: أن يكون المراد تأديب موسى عليه السلام فالمراد بالفضل السنة الأكيدة والتأديب في أصل الطلب، ولا ينافي ذلك مدحه عليه السلام على ما ذكره من العلة في عدم تأكيد السنة، وفي بعض النسخ لأنه ترك، فالثاني أظهر، ويحتمل الأول على تكلف. الثالث: أن يكون ضمير منه راجعا إلى موسى عليه السلام أي صلاته عليه السلام كذلك كان تأديبا لأبي حنيفة، لا أنه ترك الفضل إذ ترك السنة لهذه العلة ليس تركا للفضل، بل هو عين الفضل. فائدة قال الشهيد - ره - في الذكرى: تستحب السترة بضم السين في قبلة المصلي إجماعا، فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو سارية، وإن كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه، ويجوز الاستتار بكل ما يعد ساترا ولو عنزة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله تركز له الحربة فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي إليه، وركزت له العنزة يصلي الظهر يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، والعنزة العصا في أسفلها حديد، والأولى بلوغها ذراعا، قاله الجعفي والفاضل زاد: فما زاد. وقد روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه، ويجوز الاستتار بالسهم والخشبة وكل ما كان أعرض فهو أفضل. وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى. وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجد فحجرا فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فيخط في الأرض بين يديه. وعن أبي عبد الله عليه السلام برواية غياث أن النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها. وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط. وروى العامة الخط عن النبي صلى الله عليه وآله وأنكره بعض العامة ثم هو عرضا، وبعض العامة طولا أو مدورا أو كالهلال، وقال - ره - إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا ولا يسارا، قاله في التذكرة، وقال ابن الجنيد يجعله على جانبه الأيمن ولا يتوسطها، فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة، وبعض العامة لتكن على الأيمن أو على الأيسر. ثم قال قدس سره: يستحب الدنو من السترة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته، وقدره ابن الجنيد بمربض الشاة لما صح من خبر سهل الساعدي قال: كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وآله وبين الجدار ممر الشاة، وبعض العامة بثلاث أذرع، ويجوز الاستتار بالحيوان لما مر ويجزي إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن نصبها، لأنه أولى من الخط. أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس، وقال قدس سره سترة الامام سترة لمن خلفه، وقال: يستحب دفع المار بين يديه، لقوله عليه السلام لا يقطع الصلاة شئ فادرؤا ما استطعتم ثم ذكر الأخبار المتقدمة. ثم قال: يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لا، ولو احتاج المصلي في الدفع إلى القتال لم يجز، ورواية أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله (فان أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان) للتغليظ، أيضا أو يحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلى جرح ولا ضرر، وهل كراهة المرور وجواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا نظر، ولو كان في الصف الأول فرجة جاز التخطي بين الصف الثاني لتقصيرهم لاهمالها، ولو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع، وغلا بعض العامة في ذلك وجوز الدفع مطلقا. ولا يجب نصب السترة إجماعا وليست شرطا في صحة الصلاة أيضا بالاجماع، وإنما هي من كمال الصلاة انتهى ملخص كلامه زاد الله في إكرامه.

الهوامش11

[١]قرب الإسناد ص ٧٢ ط نجف ص ٥٤ ط حجر.ص 299

[٣]الكافي ج ٣ ص ٢٩٧.ص 299

[٤]ق: ١٦.ص 299

[١]الكافي ج ٣ ص ٢٩٦.ص 300

[٢]الكافي ج ٣ ص ٢٩٦.ص 300

[١]التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.ص 301

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٢٨.ص 301

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.ص 301

[4]رواه أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة على ما في المشكاة ص 74، قيل: قال به الشافعي في القديم، ونفاه في الجديد لاضطراب الحديث وضعفه، وقال ابن الهمام: وأما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم في الوضع إذا لم يكن معه ما يغرزه أو يضعه، فالمانع يقول: لا يحصل به المقصود، إذ لا يظهر من بعيد، والمجيز يقول: ورد الأثر به.ص 301

[5]رواه أبو داود عن سهل بن أبي حثمة على ما في المشكاة ص 74.ص 301

[١]ولما روى عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله كان يعرض راحلته فيصلى إليها، متفق عليه.ص 302

bihar-38162
العلل والخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلي أحدكم وبين يديه سيف، فان القبلة أمن [3]. وقال أبو الصلاح: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل ومذابح الانعام والحمامات، وعلى البسط المصورة، وفي البيت المصور، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر، ثم قال: لا يجوز التوجه إلى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور، والقبور، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر ويكره التوجه إلى الطريق والحديد والسلاح المتواري والمرأة النائمة بين يديه أشد كراهية انتهى والأشهر أظهر. وقال ابن الجنيد: إن التماثيل والنيران مشعلة في قناديل أو سرج أو شمع أو جمر معلقة أو غير معلقة سنة للمجوس وأهل الكتاب، قال: ويكره أن يكون في القبلة مصحف منشور، وإن لم يقرأ فيه، أو سيف مسلول، أو مرآة ترى المصلى نفسه أو ما وراءه انتهى.

bihar-38163
دعائم الاسلام: عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
Show clickable narrator chain

الصلاة إلى غير سترة من الجفاء ومن صلى في فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل . وعن علي عليه السلام أنه كان يكره الصلاة إلى البعير، ويقول: ما من بعير إلا وعلى ذروته شيطان . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم و لا يصلي الرجل وبحذائه امرأة، إلا أن يتقدمها بصدره . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة فليدن منها فان الشيطان يمر بينه وبينها، وحد في ذلك كمربض الثور . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه كره التصاوير في القبلة . وعن علي عليه السلام أنه سئل عن المرور بين يدي المصلي فقال: لا يقطع الصلاة شئ، ولا تدع من يمر بين يديك وإن قاتلته . وقال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة فمر بين يديه كلب ثم مر حمار، ثم مرت امرأة وهو يصلي، فلما انصرف قال: رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المؤمن شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم .

الهوامش7

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 150.ص 303

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 150.ص 304

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 150.ص 304

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 150.ص 304

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 150.ص 304

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 191.ص 304

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 191.ص 304

bihar-38164
المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخة، والثلج . ومنه: عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن مشيخته، عنه عليه السلام مثله . الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله ابن الفضل مثله إلا أنه أسقط لفظ القبور وزاد في آخره، ووادي ضجنان. ثم قال رضوان الله عنه: هذه المواضع لا يصلي فيها الانسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء والطين واضطر إلى الصلاة فيه، فإنه يصلى إيماء، ويكون ركوعه أخفض من سجوده، وأما الطريق فإنه لا بأس بأن يصلى على الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا يصلى، وأما الحمام فإنه لا يصلى فيه على كل حال فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام، وأما قرى النمل فلا يصلى فيها لأنه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل، فيؤذيه فيشغله عن الصلاة. وأما معاطن الإبل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها، وأما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها، وأما مجرى الماء فلا يصلى فيه على كل حال، لأنه لا يؤمن أن يجرى الماء إليه وهو في صلاته، وأما السبخة فإنه لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي، وأما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس، وأما الثلج فمتى اضطر الانسان إلى الصلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته حتى يستوي عليه في سجوده، وأما وادي ضجنان وجميع الأودية فلا تجوز الصلاة فيها لأنها مأوى الحيات والشياطين . الأول: المنع عن الصلاة في الطين والماء، والظاهر أنه على التحريم إن منعا شيئا من واجبات الصلاة، كالسجود والاستقرار، وإلا كره، لما رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض . الثاني: المنع عن الصلاة في الحمام، والمشهور الكراهة، وقد مر قول أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في الحمام وتردد في الفساد، والأظهر الكراهة للروايات الدالة على الجواز، وإن حملها الصدوق والشيخ على المسلخ وظاهر الشيخ نفي ثبوت الكراهة في المسلخ كما صرح به الشهيدان، والصدوق في العلل وإن كان في دليله نظر، واحتمل في التذكرة ثبوت الكراهة فيه أيضا وأما سطح الحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا، ويحتمل أن يكون النهي عن الصلاة في الحمام محمولا على ما إذا كان نجسا لأنهم كانوا يصلون في فرشه، وقلما تخلو عن النجاسة، لما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن الصلاة في بيت الحمام فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، وروى الشيخ مثله في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام. الثالث: المنع عن الصلاة في القبور وقال في المنتهى: يكره الصلاة في المقابر، ذهب إليه علماؤنا، قال: ونقل الشيخ عن بعض علمائنا القول بالبطلان وقال: تكره الصلاة إلى القبور وأن يتخذ القبر مسجدا يسجد عليه، وقال ابن بابويه: لا يجوز فيهما، وهو قول بعض الجمهور، ثم قال: لو كان بينه وبين القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم تكن بالصلاة إليه بأس، وقد مر أن أبا الصلاح حرمها وتردد في البطلان، وقال المفيد: لا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى تكون بينه وبينه حائل أو قدر لبنة أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع. وعلى القول بالكراهة أو الحرمة الحكم برفعهما بالحوائل التي ذكرها مشكل، ولم نر مستنده، فأما عشرة أذرع فرواه الشيخ في الموثق عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء. واستندوا في التحريم إلى هذه الرواية، وهي عندنا ليست في درجة من القوة وقد عارضها روايات صحيحة مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل يصلح؟ قال: لا بأس وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه مثله، فغاية ما يمكن إثباته مع تلك المعارضات القوية الكراهة، بل يمكن المناقشة فيها أيضا، نعم الأحوط عدم التوجه إلى قبر غير الأئمة عليهم السلام لحسنة زرارة الآتية وأما قبور الأئمة عليهم السلام فسيأتي القول فيها، وألحق جماعة من الأصحاب بالقبور القبر والقبرين ومستنده غير واضح. الرابع: المنع من الصلاة في الطرق، وقال في المغرب: سنن الطريق معظمه ووسطه، وفي القاموس سن الطريقة سار فيها كاستسنها وسنن الطريق مثلثة وبضمتين [نهجه] وجهته. والمسان من الإبل الكبار انتهى ولعل المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة، والمشهور كراهة الصلاة في الطريق المسلوكة وقال في المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع، وظاهر الصدوق والمفيد الحرمة، والكراهة أظهر، والترك أحوط، ولا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارة وقت الصلاة أولا للعموم، نعم لو تعطلت المارة اتجه التحريم واحتمل الفساد. ومنهم من خص الكراهة بجواد الطرق وهي العظمى منها، والأجود التعميم لموثقة ابن الجهم عن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه، وفي رواية أخرى عنه : كل طريق يوطأ ويتطرق، وكانت فيه جادة أو لم تكن، فلا ينبغي الصلاة فيه. الخامس: المنع من الصلاة في قرى النمل، والمشهور الكراهة لهذا الخبر ولما سيأتي، ولعدم انفكاك المصلي من أذاها، وقتل بعضها. السادس: المنع من الصلاة في معاطن الإبل، قال الجوهري: العطن والمعطن واحد الأعطان والمعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعي والاظماء، قال ابن السكيت: وكذلك تقول هذا عطن الغنم ومعطنها لمرابضها حول الماء، وقال: العلل الشرب الثاني، والنهل الشرب الأول، وقال الفيروزآبادي: العطن محركة وطن الإبل ومنزلها حول الحوض، وقريب منه كلام ابن الأثير وغيره، وقال في مصباح اللغة: العطن للإبل المناخ والمبرك، ولا يكون إلا حول الماء، والجمع أعطان، نحو سبب وأسباب والمعطن وزان مجلس مثله، وعطن الغنم ومعطنها، أيضا مربضها حول الماء، قاله ابن السكيت وابن قتيبة. وقال ابن فارس: قال بعض أهل اللغة: لا يكون أعطان الإبل إلا حول الماء، فأما مباركها في البرية أو عند الحي فهي المأوى، وقال الأزهري: أيضا عطن الإبل موضعها الذي تتنحى إليه أي تشرب الشربة الثانية، وهو العلل، ولا تعطن الإبل على الماء إلا في حمارة القيظ، فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل، والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك انتهى. وظاهر الفقهاء أن الكراهة تشتمل كل موضع يكون فيه الإبل، والأولى ترك الصلاة في الموضع الذي تأوي إليه الإبل، وإن لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومي إليه بعض الأخبار، وصرح به العلامة في المنتهى معللا بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليه. ثم إن الذي ورد في أخبارنا إنما هو بلفظ العطن، وقد عرفت مدلوله لغة، وأكثر أصحابنا حكموا بالتعميم كالمحقق والعلامة، وقال ابن إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما نقلناه: هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلا أن أهل الشرع لم يخصص ذلك بمبرك دون مبرك انتهى. واستندوا في التعميم بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإن أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فإنها جن من جن خلقت ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها. وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. ولا يخفى أن بعض تلك الروايات على تقدير صحتها تؤمى إلى كراهة الصلاة في كل موضع حضر فيه إبل، مع أنهم ذكروا في السترة أنها تتحقق بالبعير، ورووا أن النبي صلى الله عليه وآله صلى إلى بعير، ورووا عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها قال: قلت: فإذا ذهبت الركاب؟ قال: كان يعرض الرحل ويصلي إلى آخرته وقال العلامة في المنتهى: لا بأس أن يستر ببعير أو حيوان، ثم ذكر الروايتين الأخيرتين. وقال - ره - في المعاطن بعد الروايات الأولة: والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي تأوي إليها، ويدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين، ثم قال: والمواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو وردها الوجه أنها لا بأس بالصلاة فيها، لأنها لا تسمى معاطن، ولو صلى في هذه المواضع لم يكن به بأس، وليس مكروها خلافا لبعض الجمهور انتهى. وقد عرفت أنه لو صح التعليل لدل على كراهة مطلق المواضع التي تحضر الإبل فيها، وإلا فينبغي أن يقتصر على مدلول المعاطن لغة، مع أن الروايات عامية لا عبرة بمدلولاتها. ثم إن المشهور بين الأصحاب الكراهة، وقد مر عن أبي الصلاح القول بالتحريم، والتردد في بطلان الصلاة، وظاهر المفيد في المقنعة أيضا التحريم، وهو أحوط، وإن كانت الكراهة أقوى في الجملة. السابع: المنع من الصلاة في مجرى الماء، وهو المكان المعد لجريانه فيه، وإن لم يكن فيه ماء، والمشهور فيه الكراهة لهذا الخبر، وقيل يكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل، وظاهر الصدوق - ره - فيما مر التحريم، وإن لم ينسب إليه، وقال في المنتهى: تكره الصلاة في مجرى الماء ذهب إليه علماؤنا. ثم قال - ره -: تكره الصلاة في السفينة لأنه يكون قد صلى في مجرى الماء، وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري، أو ساقية، وهل يشترط في الكراهة جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط، ولا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك، وهل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردد أقر به الكراهية انتهى، وقال في النهاية: فان أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النهي، وعدمها لزوال موجبها. وأقول: ظاهر الاخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء، وفي المكان الذي يجرى فيه الماء بالفعل، على تفصيل قد تقدم، وقد سبق القول في الصلاة في السفينة، وأما الساباط فالظاهر عدم الكراهة والله أعلم. الثامن: المنع من الصلاة في السبخة بفتح الباء، وإذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء ذكره الخليل في كتاب العين، والذي يظهر من الاخبار أن المنع لعدم استقرار الجبهة وعدم استواء الأرض فلو دق وسوي لم يكن به بأس كما ذكره الصدوق - ره - وظاهر الصدوق في العلل التحريم حيث قال (باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة) وظاهره في الخصال تخصيص التحريم بالنبي صلى الله عليه وآله والامام، وظاهر الأكثر الكراهة مطلقا، والأظهر أنه إن لم تستقر الجبهة أصلا أو كان الارتفاع والانخفاض أزيد من المعفو فتحرم الصلاة اختيارا، وإلا فتكره، ومع الدق والاستواء تزول الكراهة أو تخف و الأول أظهر، لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس، وحملها الشيخ على موضع تقع فيه الجبهة مستوية. التاسع: المنع من الصلاة على الثلج، والظاهر أنه أيضا مثل السبخة، و مع عدم الاستقرار أصلا يحرم، ومعه في الجملة يكره، ومع الدق والاستواء التام تزول الكراهة أو تخف، والثاني أظهر لما سيأتي. العاشر: المنع من الصلاة في وادي ضجنان وقال المنتهى: تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة: البيداء، وذات الصلاصل، وضجنان وقال: البيداء في اللغة المفازة، وليس ذلك على عمومه ههنا، بل المراد موضع معين، وقد ورد أنها أرض خسف روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فيخسف الله تعالى بتلك الأرض، وبينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد، وضجنان جبل بمكة ذكره صاحب الصحاح، والصلاصل جمع صلصال وهي الأرض التي لها صوت ودوى انتهى. وقيل: إنه الطين الحر المخلوط بالرمل، فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت وبه فسره الشهيد - ره -، ونقله الجوهري عن أبي عبيدة، ونحو منه كلام الفيروزآبادي، ويوهم عبارات بعض الأصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها، وهو خطأ، لأنه قد ظهر من الاخبار وكلام قدماء الأصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين. وورد في بعض الأخبار النهي عن الصلاة في ذات الجيش ويظهر من بعضها أنها البيداء كما اختاره الأصحاب، وعللوا التسمية بخسف جيش السفياني فيها، ومن بعضها أنها مبدء البيداء للجائي من مكة، ومن بعضها المغايرة، فيحتمل التكرار على التأكيد، أو الحمل على أنها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا.

الهوامش15

[1]المحاسن ص 13.ص 305

[2]المحاسن ص 366.ص 305

[١]الخصال ج ٢ ص ٥٢ - ٥٣.ص 306

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٢٤.ص 306

[٤]بل ذكره في الخصال على ما مر.ص 306

[٥]الفقيه ج ١ ص ١٥٦.ص 306

[١]التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.ص 307

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٠٠.ص 307

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.ص 307

[٤]الفقيه ج ١ ص ١٥٨.ص 307

[١]التهذيب ج ١ ص ١٩٨، ط حجر ج ٢ ص ٢٢٠ و ٢٢١ ط نجف.ص 308

[٢]التهذيب ج ١ ص ١٩٨، ط حجر ج 2 ص 220 و 221 ط نجف.ص 308

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٦.ص 311

[٢]قد مر كلامه ص ٣٠٥ س ٢١.ص 311

[٣]التهذيب ج ١ ص ١٩٨، الاستبصار ج ١ ص ١٩٩.ص 311

bihar-38165
المحاسن: عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن عمار الساباطي قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل في وادي الشقرة، فان فيه منازل الجن .

الهوامش1

[1]المحاسن ص 366.ص 312

bihar-38166

مجالس الصدوق: بالاسناد المتقدم في كتاب المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تجصص المقابر ويصلى فيها ، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة .

الهوامش2

[١]أمالي الصدوق ص ٢٥٣.ص 313

[٢]المصدر ص ٢٥٤.ص 313

bihar-38167
العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: الصلاة بين القبور، قال: صل بين خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ايضاح: ظاهره عدم جواز الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله والسجود عليه، و روى في المنتهى من طرق العامة عن ابن عباس وعائشة قالا: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة كشف وجهه وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أما إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ثم قال - ره -: وذلك محمول على الكراهة، إذ القصد بذلك النهي عن التشبه بمن تقدمنا في تعظيم القبور بحيث تتخذ مساجد، ومن صلى لا لذلك لم يكن قد فعل محرما، إذ لا يلزم من المساواة التحريم كالسجود لله تعالى المساوي للسجود للصنم في الصورة ثم قال: قال الشيخ: قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهم السلام والأصل الكراهية انتهى. ويمكن القول بالفرق بين قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام بالقول بالكراهة في الأول دون الثاني، لان احتمال توهم المعبودية والمسجودية أو مشابهة من مضى من الأمم فيه أكثر، أو لدفن الملعونين عنده صلى الله عليه وآله.

الهوامش1

[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٧.ص 313

bihar-38168
العيون: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي بن فضال قال:
Show clickable narrator chain

رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة، فأتى القبر من موضع رأس النبي صلى الله عليه وآله بعد المغرب، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ولزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي، فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات .

الهوامش1

[1]عيون الأخبار ج 2 ص 17 في حديث.ص 314

bihar-38169
مشكاة الأنوار: عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال له: أصلحك الله إني أتجر إلى هذه الجبال، فنأتي أمكنة لا نستطيع أن نصلي إلا على الثلج، قال: ألا تكون مثل فلان، يعني رجلا عنده - يرضى بالدون ولا يطلب التجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج .

الهوامش1

[١]مشكاة الأنوار ص ١٣١.ص 315

bihar-38170

الاحتجاج: قال: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر، ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر وأما الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لان الإمام عليه السلام لا يتقدم ولا يساوى .

الهوامش1

[٢]الاحتجاج ص ٤٧٤.ص 315

bihar-38171
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة، قال: لا بأس إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا. وسألته عن الصلاة بين القبور قال: لا بأس .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٩١ ط حجر ص ١١٩ ط نجف.ص 317

bihar-38172
الخصال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري عن محمد بن الحسين باسناده رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
Show clickable narrator chain

ثلاثة لا يتقبل الله عز وجل لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها .

الهوامش1

[٢]الخصال ج 1 ص 69.ص 317

bihar-38173
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله القزويني، عن الحسين بن المختار القلانسي عن أبي بصير، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أم المقدام الثقفية قالت:
Show clickable narrator chain

قال لي جويرية بن مسهر: قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جسر الصراة في وقت العصر، فقال: إن هذه أرض معذبة، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيها، فمن أراد منكم أن يصلي فليصل. فتفرق الناس يمنة ويسرة يصلون، فقلت: أنا والله لأقلدن هذا الرجل صلاتي اليوم، ولا أصلي حتى يصلي، فسرنا، وجعلت الشمس تسفل، وجعل يدخلني من ذلك أمر عظيم حتى وجبت الشمس، وقطعنا الأرض، فقال: يا جويرية أذن فقلت: يقول: أذن وقد غابت الشمس، فقال: أذن فأذنت ثم قال لي: أقم فأقمت فلما قلت: قد قامت الصلاة، رأيت شفتيه تتحركان، وسمعت كلاما كأنه كلام العبرانية، فارتفعت الشمس حتى صارت في مثل وقتها في العصر فصلى، فلما انصرفنا، هوت إلى مكانها، واشتبكت النجوم، فقلت أنا: أشهد أنك وصي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا جويرية أما سمعت الله عز وجل يقول: ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ فقلت: بلى، قال: فاني سألت الله باسمه العظيم فردها علي . بصائر الدرجات: عن أحمد بن محمد مثله .

الهوامش3

[١]الواقعة: ٧٤ و ٩٦.ص 318

[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٤١.ص 318

[٣]بصائر الدرجات ص ٢١٧.ص 318

bihar-38174
العلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا إن كانت أرضا مستوية؟ قال: لا بأس . المعتبر: نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي مثله .

الهوامش2

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٧.ص 319

[٢]المعتبر: ١٥٧.ص 319

bihar-38175
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن داود بن الحصين بن السرى قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ قال: لان الجبهة لا تتمكن عليها .

الهوامش1

[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ١٦.ص 319

bihar-38176
كامل الزيارة: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي ابن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن الأصم، عن محمد البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبي يقول لرجل من مواليه وسأله عن الزيارة فقال: من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله، لقي الله يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى له كل شئ يراه، الخبر . ومنه: بهذا الاسناد عن الأصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله هل يزار والدك؟ قال: فقال: نعم، ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه .

الهوامش2

[٤]كامل الزيارات ص ١٢٢.ص 319

[٥]كامل الزيارات ص ١٢٣.ص 319

bihar-38177
المحاسن: عن ابن فضال، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو عن الحكم بن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن عطا قال:
Show clickable narrator chain

ركبت مع أبي جعفر وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعا قلت: الصلاة جعلني الله فداك، قال: هذا أرض وادي النمل لا يصلى فيها حتى إذا بلغنا موضعا آخر قلت له: مثل ذلك فقال: هذه الأرض مالحة لا يصلى فيها .

الهوامش1

[1]المحاسن ص 352.ص 321

bihar-38178
المحاسن: عن أبيه، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة على ظهر الطريق، فقال: لا تصل على الجادة وصل على جانبيها . ومنه: عن صفوان، عن معلى بن عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الطريق، قال: لا اجتنب الطريق . ومنه: عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة في بعض الطريق، فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ قال: تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد .

الهوامش3

[3]المحاسن ص 364.ص 321

[4]المحاسن ص 365.ص 321

[5]المحاسن ص 365.ص 321

bihar-38179
المحاسن: عن النوفلي باسناده قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر . ومنه: عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه، ثم قال: إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل . ومنه: بالاسناد قال: سألته عن السبخة أيصلي الرجل فيها؟ فقال إنما تكره الصلاة فيها من أجل أنها فتك، ولا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد، قلت: أرأيت إن هو وضع وجهه متمكنا؟ فقال: حسن .

الهوامش3

[1]المحاسن ص 365.ص 322

[2]المحاسن ص 365.ص 322

[3]المحاسن ص 365.ص 322

bihar-38180
المحاسن: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وعبد الرحمان بن الحجاج وغيرهما، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تصل في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل، ولا البيداء ولا ضجنان . ومنه: عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في البيداء، فقال: البيداء لا يصلى فيها، قلت: وأين حد البيداء قال: أما رأيت ذلك الرفع والخفض؟ قلت: إنه كثير، فأخبرني أين حده؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ثم لم يصل حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت: وأين ذات الجيش؟ قال: دون الحفيرة بثلاثة أميال .

الهوامش2

[4]المحاسن ص 365.ص 322

[5]المحاسن ص 366.ص 322