Usul16

Hadith record

bihar-38115

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38115
دعوات الراوندي: عن محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن قوله تعالى:
Show clickable narrator chain

(وثيابك فطهر) قال: يعني فشمر، ثم قال: لا يجوز ثوبك كعبك، فان الاسبال من عمل بني أمية.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 260

View original source
بحار الأنوار · Hadith 10 — Usul16