Usul16

Hadith record

bihar-38119

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38119

الهداية: كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، إذا أصابه قذر، مثل العمامة والقلنسوة والتكة والجورب والخف .

الهوامش1

[٣]الهداية ص ١٥ ط الاسلامية.ص 262

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 262

View original source
بحار الأنوار · Hadith 14 — Usul16