Usul16

Hadith record

bihar-38125

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38125

تفسير علي بن إبراهيم: من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر، فإنه يصلي في هذا وفي هذا، فإذا وجد الماء غسلهما جميعا .

الهوامش2

[٢]راجع ج ٨٠ ص ٢٠٨.ص 265

[٣]تفسير القمي ص ٧٠.ص 265

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 265

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16