Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: لا يعلمه قلت: فان أعلمه قال: يعيد . وأما الامر بالإعادة مع الاعلام فلعله محمول على الاستحباب، أو على ما إذا صلى بعد الاخبار، وإن كان بعيدا، لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته . وقال في التذكرة: لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل، ولان قول الغير لا يقبل في حقه، ولصحيحة العيص.
الهوامش2
[١]قرب الإسناد ص ٧٩ ط حجر ص ١٠٣ ط نجف.ص 267
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.ص 267