Usul16

Hadith record

bihar-38128

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38128
قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: لا يعلمه قلت: فان أعلمه قال: يعيد . وأما الامر بالإعادة مع الاعلام فلعله محمول على الاستحباب، أو على ما إذا صلى بعد الاخبار، وإن كان بعيدا، لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته . وقال في التذكرة: لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل، ولان قول الغير لا يقبل في حقه، ولصحيحة العيص.

الهوامش2

[١]قرب الإسناد ص ٧٩ ط حجر ص ١٠٣ ط نجف.ص 267

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.ص 267

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 266

View original source
بحار الأنوار · Hadith 5 — Usul16