Usul16

Hadith record

bihar-38130

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38130
العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له ماء فأصبت الماء وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا فصليت ثم إني ذكرت بعد، قال: تعيد الصلاة وتغسله، قال: قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وقد علمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد. قال: قلت: فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من نظافته، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فاني قد علمت أنه أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته. قال: قلت: فهل على إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه فأقلبه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قال: قلت: فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، فإنك لا تدري لعله شئ وقع عليك، فليس لك أن تنقض بالشك اليقين . الأول: أن يكون المعنى أنك لما كنت أولا على يقين من طهارة الثوب أي قبل أن تظن أنه أصابته نجاسة، والمراد بقوله ثم شككت الظن الذي حصل له، ثم انقلب الظن بالشك بعد النظر، ولا عبرة بهذا الشك بعد علم الطهارة، فقد صليت في ثوب محكوم بطهارته شرعا، فلا يلزمك الإعادة بطريان العلم بعد الصلاة بكون الثوب نجسا حالة الصلاة، فيومي إلى إجزاء صلاة تكون ظاهرا موافقة للامر

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٩، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٩٩.ص 268

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 267

View original source
بحار الأنوار · Hadith 7 — Usul16