Usul16

Hadith record

bihar-38131

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38131
قرب الإسناد: وكتاب المسائل بسنديهما، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منها شئ، وإن كان رآه وقد صلى، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 95 ط حجر، 125 ط نجف: ووجه الحديث - مع ما سبق في ذيل قوله تعالى (وثيابك فطهر والرجز فاهجر) أن طهارة الثوب والبدن من سنن الصلاة فلا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا - أن الذي علم بنجاسة الثوب والبدن ثم نسي وصلى بالنجاسة، كالعامد حيث أهمل طهارته حين علم بالنجاسة حتى نسيه. وفى الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى، قال: يعيد صلاته، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه، قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.ص 271

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 271

View original source