Usul16

Hadith record

bihar-38142

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38142

بشارة المصطفى، لمحمد بن أبي القاسم الطبري: عن إبراهيم بن الحسن البصري، عن يحيى بن الحسن بن عتبة، عن محمد بن الحسين بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد العسكري، عن أحمد بن المفضل عن راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني. عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطاة عن كميل بن زياد مثله .

الهوامش1

[٣]بشارة المصطفى ص ٣٤. في حديث طويل، وعندي في هذا المقام أن التصرف في المغصوب منكر شرعا يضاده طبيعة الصلاة، لقوله تعالى: (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر).ص 284

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 284

View original source
بحار الأنوار · Hadith 8 — Usul16