Show clickable narrator chain
سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس، ويصيبها البول، أو يغتسل فيه من الجنابة، أيصلى فيه إذا جف؟ قال: نعم . قال: وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض، و بقي نداه أيصلى فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل ولا بأس . قال: وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه؟ قال: إذا لم يصبه شئ فلا بأس وإن أصابه شئ فاغسله وصل . قال: وسألته عن الرجل يكون على المصلى والحصير، فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الأرض قال: لا بأس . قال: وسألته عن رجل يقعد في المسجد ورجله خارجة منه أو أسفل من المسجد وهو في صلاته، أيصلح له؟ قال: لا بأس . قال: وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست قال: لا بأس .
الهوامش7
[2](باب) * (طهارة موضع الصلاة وما يتبعها) * * (من أحكام المصلى) * 1 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال: لا [1].ص 285
[1]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 286
[2]قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر.ص 286
[3]قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر.ص 286
[4]قرب الإسناد ص 122 ط نجف.ص 286
[5]قرب الإسناد ص 124 ط نجف.ص 286
[6]قرب الإسناد ص 127 ط نجف.ص 286