Show clickable narrator chain
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلي أحدكم وبين يديه سيف، فان القبلة أمن [3]. وقال أبو الصلاح: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل ومذابح الانعام والحمامات، وعلى البسط المصورة، وفي البيت المصور، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر، ثم قال: لا يجوز التوجه إلى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور، والقبور، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر ويكره التوجه إلى الطريق والحديد والسلاح المتواري والمرأة النائمة بين يديه أشد كراهية انتهى والأشهر أظهر. وقال ابن الجنيد: إن التماثيل والنيران مشعلة في قناديل أو سرج أو شمع أو جمر معلقة أو غير معلقة سنة للمجوس وأهل الكتاب، قال: ويكره أن يكون في القبلة مصحف منشور، وإن لم يقرأ فيه، أو سيف مسلول، أو مرآة ترى المصلى نفسه أو ما وراءه انتهى.