Usul16

Hadith record

bihar-38162

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38162
العلل والخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلي أحدكم وبين يديه سيف، فان القبلة أمن [3]. وقال أبو الصلاح: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل ومذابح الانعام والحمامات، وعلى البسط المصورة، وفي البيت المصور، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر، ثم قال: لا يجوز التوجه إلى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور، والقبور، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر ويكره التوجه إلى الطريق والحديد والسلاح المتواري والمرأة النائمة بين يديه أشد كراهية انتهى والأشهر أظهر. وقال ابن الجنيد: إن التماثيل والنيران مشعلة في قناديل أو سرج أو شمع أو جمر معلقة أو غير معلقة سنة للمجوس وأهل الكتاب، قال: ويكره أن يكون في القبلة مصحف منشور، وإن لم يقرأ فيه، أو سيف مسلول، أو مرآة ترى المصلى نفسه أو ما وراءه انتهى.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 302

View original source
بحار الأنوار · Hadith 8 — Usul16