Usul16

Hadith record

bihar-38163

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38163
دعائم الاسلام: عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
Show clickable narrator chain

الصلاة إلى غير سترة من الجفاء ومن صلى في فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل . وعن علي عليه السلام أنه كان يكره الصلاة إلى البعير، ويقول: ما من بعير إلا وعلى ذروته شيطان . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم و لا يصلي الرجل وبحذائه امرأة، إلا أن يتقدمها بصدره . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة فليدن منها فان الشيطان يمر بينه وبينها، وحد في ذلك كمربض الثور . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه كره التصاوير في القبلة . وعن علي عليه السلام أنه سئل عن المرور بين يدي المصلي فقال: لا يقطع الصلاة شئ، ولا تدع من يمر بين يديك وإن قاتلته . وقال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة فمر بين يديه كلب ثم مر حمار، ثم مرت امرأة وهو يصلي، فلما انصرف قال: رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المؤمن شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم .

الهوامش7

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 150.ص 303

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 150.ص 304

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 150.ص 304

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 150.ص 304

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 150.ص 304

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 191.ص 304

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 191.ص 304

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 303

View original source
بحار الأنوار · Hadith 9 — Usul16