Show clickable narrator chain
قلت له: الصلاة بين القبور، قال: صل بين خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ايضاح: ظاهره عدم جواز الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله والسجود عليه، و روى في المنتهى من طرق العامة عن ابن عباس وعائشة قالا: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة كشف وجهه وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أما إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ثم قال - ره -: وذلك محمول على الكراهة، إذ القصد بذلك النهي عن التشبه بمن تقدمنا في تعظيم القبور بحيث تتخذ مساجد، ومن صلى لا لذلك لم يكن قد فعل محرما، إذ لا يلزم من المساواة التحريم كالسجود لله تعالى المساوي للسجود للصنم في الصورة ثم قال: قال الشيخ: قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهم السلام والأصل الكراهية انتهى. ويمكن القول بالفرق بين قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام بالقول بالكراهة في الأول دون الثاني، لان احتمال توهم المعبودية والمسجودية أو مشابهة من مضى من الأمم فيه أكثر، أو لدفن الملعونين عنده صلى الله عليه وآله.
الهوامش1
[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٧.ص 313