الاحتجاج: قال: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر، ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر وأما الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لان الإمام عليه السلام لا يتقدم ولا يساوى .
الهوامش1
[٢]الاحتجاج ص ٤٧٤.ص 315