Usul16

Hadith record

bihar-38174

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38174
العلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا إن كانت أرضا مستوية؟ قال: لا بأس . المعتبر: نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي مثله .

الهوامش2

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٧.ص 319

[٢]المعتبر: ١٥٧.ص 319

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 318

View original source
بحار الأنوار · Hadith 11 — Usul16