Usul16

Hadith record

bihar-38175

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38175
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن داود بن الحصين بن السرى قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ قال: لان الجبهة لا تتمكن عليها .

الهوامش1

[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ١٦.ص 319

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 319

View original source
بحار الأنوار · Hadith 12 — Usul16