Usul16

Hadith record

bihar-38180

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصا [ب ثواب الأعمال] به خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [4].

bihar-38180
المحاسن: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وعبد الرحمان بن الحجاج وغيرهما، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تصل في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل، ولا البيداء ولا ضجنان . ومنه: عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في البيداء، فقال: البيداء لا يصلى فيها، قلت: وأين حد البيداء قال: أما رأيت ذلك الرفع والخفض؟ قلت: إنه كثير، فأخبرني أين حده؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ثم لم يصل حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت: وأين ذات الجيش؟ قال: دون الحفيرة بثلاثة أميال .

الهوامش2

[4]المحاسن ص 365.ص 322

[5]المحاسن ص 366.ص 322

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 322

View original source