Usul16

Hadith record

bihar-38194

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت الصلاة في بيوت المجوس فقال: أليست مغازيكم؟ قلت:

bihar-38194
المناقب: لابن شهرآشوب، عن معاوية بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألت الصادق عليه السلام لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة، ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين، ومعه أسامة . ثم اعلم أنه لا خلاف في جواز النافلة في الكعبة وأما الفريضة، فالمشهور بين الأصحاب فيها الكراهة، وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم، بل ادعى الشيخ إجماع الفرقة عليه، مع أنه خالف ذلك في أكثر كتبه، وقال بالكراهة، والكراهة أقوى والترك أحوط. قال: لا بأس ليمض في صلاته . وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله، وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما حائط قصيرا أو طويلا فلا بأس .

الهوامش5

[١]مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٢٥٧.ص 333

[7]* (باب) * * (صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد) * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع؟ص 334

[١]قرب الإسناد ص ١٢٣ ط نجف.ص 334

[٢]قرب الإسناد ص ٩١ ط حجر ص ١٢٣ ط نجف.ص 334

[٣]قرب الإسناد ص ١٢٤ ط نجف.ص 334

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 80, Page 332

View original source
بحار الأنوار · Hadith 7 — Usul16