Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

4 - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت الصلاة في بيوت المجوس فقال: أليست مغازيكم؟ قلت:

bihar-38192
قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
Show clickable narrator chain

أنه رأى علي بن الحسين عليهما السلام يصلي في الكعبة ركعتين .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١٣ ط حجر ص ١٨ ط نجف.ص 332

bihar-38193

المقنعة: قال: قال عليه السلام: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، ولا بأس أن تصلي فيها النافلة .

الهوامش1

[٣]المقنعة 71.ص 332

bihar-38194
المناقب: لابن شهرآشوب، عن معاوية بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألت الصادق عليه السلام لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة، ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين، ومعه أسامة . ثم اعلم أنه لا خلاف في جواز النافلة في الكعبة وأما الفريضة، فالمشهور بين الأصحاب فيها الكراهة، وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم، بل ادعى الشيخ إجماع الفرقة عليه، مع أنه خالف ذلك في أكثر كتبه، وقال بالكراهة، والكراهة أقوى والترك أحوط. قال: لا بأس ليمض في صلاته . وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله، وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما حائط قصيرا أو طويلا فلا بأس .

الهوامش5

[١]مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٢٥٧.ص 333

[7]* (باب) * * (صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد) * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع؟ص 334

[١]قرب الإسناد ص ١٢٣ ط نجف.ص 334

[٢]قرب الإسناد ص ٩١ ط حجر ص ١٢٣ ط نجف.ص 334

[٣]قرب الإسناد ص ١٢٤ ط نجف.ص 334

bihar-38195
العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إنما سميت مكة بكة لأنه يبك بها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك وعن شمالك ومعك، ولا بأس بذلك، إنما يكره في سائر البلدان .

الهوامش1

[٤]علل الشرائع ج ٢ ص ٨٤.ص 334

bihar-38196
المحاسن: عن أبيه، عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة، فقال: لا بأس إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء .

الهوامش1

[1]المحاسن ص 337.ص 335

bihar-38197
السرائر: نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه . ومنه: نقلا من كتاب حريز قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل. قال: وقال زرارة وقلت له: المرأة تصلي حيال زوجها؟ فقال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعدا .

الهوامش3

[2]السرائر ص 465.ص 335

[3]السرائر ص 472.ص 335

[4]البحار ج 10 ص 264.ص 335