Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه . ومنه: نقلا من كتاب حريز قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل. قال: وقال زرارة وقلت له: المرأة تصلي حيال زوجها؟ فقال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعدا .
الهوامش3
[2]السرائر ص 465.ص 335
[3]السرائر ص 472.ص 335
[4]البحار ج 10 ص 264.ص 335