Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال: إن كان في مقدم الثوب أو جانبيه فلا بأس، و إن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح له . قال: وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة فالتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، و لكن لا يعود .
الهوامش2
[3]قرب الإسناد: 89 ط حجر ص 116 ط نجف، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 285.ص 58
[4]قرب الإسناد: 96 ط حجر ص 126 ط نجف.ص 58