الاحتجاج: فيما كتب الحميري إلى القائم عليه السلام الرجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف أن ينزل فيغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب عليه السلام لا بأس به عند الضرورة والشدة .
الهوامش1
[٢]الاحتجاج: ٢٧٣.ص 92