Usul16

Hadith record

bihar-38340

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب الإمامة: لمحمد بن جرير الطبري، عن أبي المفضل محمد بن عبد الله [5] عن محمد بن هارون بن حميد، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن قطب بن زياد، عن ليث بن سليم، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن فاطمة الصغرى، عن أبيها، عن فاطمة الكبرى ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد يقول: " بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد، فاغفر لي ذنوبي وافتح أبواب رحمتك " وإذا خرج يقول: " بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك " [6].

bihar-38340
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس . قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت أو الثيل وهو يجد أرضا جددا؟ قال: لا بأس . قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟ قال: لا يصلح . قال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه، ثم يصلي؟ قال: لا بأس . قال: وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي على السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد قال: نعم لا بأس . قال: وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما وإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم، والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم . ايضاح: يدل الجواب الأول على جواز الصلاة على الرف المعلق بين النخلتين وقد روي في سائر الكتب بسند صحيح وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين، فالسؤال باحتمال حركتهما، والجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال، فلا يضر الاحتمال، أو على عدم ضرر مثل تلك الحركة وثانيهما أن يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين، وفيه إشكال، لعدم تحقق الاستقرار في الحال، والحمل على الأول أولى وأظهر، ويؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف بالفتح أنه شبه الطاق . لكن المراد بالرف في الحديث هو الذي يعمل في المزارع والبساتين كالسرير لكن ليس له قواعد من تحته يقع على الأرض بل يعلق أخشاب السرير بالنخل مثلا أو غيره من الأشجار: فقد يرف بين نخلتين بما يمكن أن ينام عليه رجل واحد من الدهاقين أو بين نخلات أربعة فيسكن عليه مع عياله، وإنما يعملون ذلك حفظا من نداوة الأرض حين سقايتها، أو حذرا من هوامه المؤذية. وأما الأرجوحة فهي حبل يعلق من نخل أو نحوه يركبه الصبيان ويميلون به إلى القدام والخلف، وربما جعلوا تحتهم ما يشبه كفة الميزان وعلقوها بحبال أربعة، و المراد هنا كبيرها يعمل في البساتين للنوم عليها لا للرجاحة واللعب لكن يشكل الصلاة عليها فإنه لا استقرار لها كالمراكب، بل يضطرب اضطرابا، وبالأخص حين القيام و القعود عليه. وتوقف العلامة في القواعد في جواز الصلاة على الأرجوحة المعلقة بالحبال، واستقرب جوازه في التذكرة، ومنعه في المنتهى، واختاره الشهيد رحمه الله. وكذا اختلفوا في الصلاة على الدابة معقولة بحيث يأمن عن الحركة والاضطراب والأشهر المنع لعموم المنع عن الصلاة على الراحلة، ولان إطلاق الامر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود، وهو ما كان على الأرض، وما في معناه، واستقرب العلامة رحمه الله في النهاية والتذكرة الجواز. والجواب الثاني محمول على ما إذا تحقق الاستقرار في السجود، ولو بعد زمان، وفي القاموس الثيل ككيس ضرب من النبت انتهى، والظاهر أنه الذي يقال له بالفارسية مرغ، والجدد بالتحريك الأرض الصلبة. وعدم صلاحية الصلاة على البيدر في الجواب الثالث إما لعدم الاستقرار أو لمنافاته لاكرام الطعام أو لكراهة جعل المأكول مسجودا، وإن كان بواسطة، والأوسط أظهر كما سيأتي في الخبر، وعلى التقادير الظاهر الكراهة، والتجويز في الرابع يؤيده وإن كان الظاهر أن التجويز للضرورة. والجواب الخامس يدل على جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الجد بالضم أي شاطئ النهر، وهو المشهور بين الأصحاب حيث ذهبوا إلى جواز الصلاة في السفينة اختيارا، وإن كانت سائرة، وذهب أبو الصلاح وابن إدريس والشهيد في الذكرى إلى المنع اختيارا ولا ريب في الجواز مع الضرورة والجواز مطلقا أقوى. والجواب السادس يدل على المنع من محاذاة النساء للرجال في الصلاة، وسيأتي القول فيه، وقوله عليه السلام: لا بأس أن يكون النساء بحيالهم أي في حال عدم صلاة النساء.

الهوامش8

[1]قرب الإسناد: 86 ط حجر 112 ط نجف.ص 93

[2]قرب الإسناد: 114 ط نجف.ص 93

[3]قرب الإسناد: 127 ط نجف.ص 93

[4]قرب الإسناد: 129 ط نجف ص 98 ط حجر.ص 93

[5]قرب الإسناد: 130 ط نجف.ص 93

[١]قرب الإسناد: ١٣١ ط نجف ص ٩٨ ط حجر.ص 94

[٢]راجع التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.ص 94

[3]هذا الذي ذكره الفيروزآبادي وزاد عليه الأقرب بأنه يجعل عليه طرائف البيت هو الرف المعمول في الأبنية فوق الطاق والطاق ما عطف من الأبنية وجعل كالقوس و يقال له طاقچه يجعل عليه لوازم البيت من سراج ونحوه، وما في أعلاه هو الرف معدا لطرائف البيت.ص 94

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 93

View original source