Usul16

Hadith record

bihar-38364

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

13 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء، هل يصلح لهم أن يصلوا

bihar-38364
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ما حاله؟ قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته، وأجزءه، ذلك . قال: وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة، ثم يستقبل القبلة؟ قال: لا بأس . قال: وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض؟ الأول: قوله " يخطئ في أذانه وإقامته " يحتمل أن يكون المراد تركهما، أو ترك بعض فصولهما، واختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة فقال السيد في المصباح والشيخ في الخلاف وأكثر الأصحاب: يمضي في صلاته، إن كان متعمدا، ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا، وقال الشيخ في النهاية: بالعكس واختاره ابن إدريس وأطلق في المبسوط الاستيناف ما لم يركع، وقد ورد بعض الأخبار بالرجوع قبل الركوع وبعضها بالرجوع قبل الشروع في القراءة، وبعضها بالرجوع قبل أن يفرغ من الصلاة، فان فرغ منها فلا يعيد، وحملها الشيخ في التهذيب على الاستحباب وقال في المعتبر: ما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر. ثم اعلم أن الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها، وليس فيها ما يدل على جواز القطع، لاستدراك الاذان مع الاتيان بالإقامة، والظاهر من كلام أكثر الأصحاب أيضا عدم جواز القطع لذلك، وحكى فخر المحققين الاجماع على عدم الرجوع مع الاتيان بالإقامة، لكن المحقق في الشرائع وابن أبي عقيل ذهبا إلى الرجوع للاذان فقط أيضا وحكم الشهيد الثاني - ره - بجواز الرجوع لاستدراك الاذان وحده دون الإقامة، وهو غريب. ثم اعلم أنه إن حملنا الخبر على ترك بعض فصول الاذان أو الإقامة كما هو الظاهر فلم أر مصرحا به، ومتعرضا له، وإثباته بمحض هذا الخبر لا يخلو من إشكال ثم إن حملنا الركعة على معناها المتبادر يدل على تفصيل آخر سوى ما مر من التفاصيل المشهورة، وإن حملناها على الركوع كما هو الشائع أيضا في عرف الاخبار فان حملنا كلام القوم على إتمام الركوع فيوافق المشهور، لكن الظاهر من كلامهم والاخبار التي استدلوا بها أنه يكفي لعدم الرجوع الوصول إلى حد الركوع فهو أيضا تفصيل مخالف للمشهور وسائر الأخبار، إذ حمل إتمام الركعة على الوصول إلى حد الركوع في غاية البعد، وبالجملة التعويل على مفاد هذا الخبر مشكل والله يعلم. الثاني: أنه يدل على عدم وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة، كما هو المشهور والأقوى ويستحب الاستقبال فيهما، وفي الإقامة وفي الشهادتين في الاذان أيضا آكد، ونقل عن المرتضى أنه أوجب الاستقبال فيهما وأوجبه المفيد في الإقامة، والأحوط عدم تركه فيها. الثالث: يدل على جواز الاذان على الراحلة ولزوم كون الإقامة على الأرض ويدل عليهما أخبار كثيرة حملت في المشهور على الاستحباب، والمنع من الإقامة راكبا إما لعدم الاستقبال، وقد عرفت حكمه، أو لعدم القيام والمشهور استحبابه فيهما، وظاهر المفيد وجوبه في الإقامة أو لعدم الاستقرار أيضا لما ورد في بعض الروايات أنه يشترط فيها شرايط الصلاة والأحوط رعاية جميعها فيها مع الاختيار. وقال في الذكرى: يجوز الاذان راكبا وماشيا وتركه أفضل، وفي الإقامة آكد، ولو أقام ماشيا إلى الصلاة فلا بأس للنص عن الصادق عليه السلام. وقال: قال ابن الجنيد: لا يستحب الاذان جالسا في حال يباح فيها الصلاة كذلك وكذلك الراكب إذا كان محاربا أو في أرض ملصة، وإذا أراد أن يؤذن أخرج رجليه جميعا من الركاب وكذا إذا أراد الصلاة راكبا، ويجوزان للماشي، ويستقبل القبلة في التشهد مع الامكان، فأما الإقامة فلا تجوز إلا وهو قائم على الأرض مع عدم المانع. قال: ولا بأس أن يستدبر المؤذن في أذانه إذا أتى بالتكبير والتهليل والشهادة تجاه القبلة، ولا يستدبر في إقامته، ولا بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم غيره، ولا بالاذان على غير طهارة والإقامة لا تكون إلا على طهارة وبما يجوز أن يكون داخلا به في الصلاة فان ذكر أن إقامته كانت على غير ذلك، رجع فتطهر وابتدأ بها من أولها، ولا يجوز الكلام بعد " قد قامت الصلاة " للمؤذن، ولا للتابعين إلا لواجب لا يجوز لهم الامساك عنه انتهى.

الهوامش2

[2]قرب الإسناد ص 85 ط حجر ص 111 ط نجف.ص 112

[3]قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر.ص 112

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 112

View original source