Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

13 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء، هل يصلح لهم أن يصلوا

bihar-38348
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

سئل علي عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: أما يجزيك أن تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح عليه السلام فقد صلى ومن معه ستة أشهر قعودا لان السفينة كانت تنكفئ بهم، فان استطعت أن تصلي قائما فصل قائما .

الهوامش1

[٢]نوادر الراوندي ص ٥١.ص 98

bihar-38349
الهداية: سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون
Show clickable narrator chain

في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشط؟ فقال: لا، أيرغب عن صلاة نوح عليه السلام، فقال: صل في السفينة قائما، فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا، فان دارت السفينة فدر معها، وتحر القبلة جهدك، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ومستدبرها .

الهوامش1

[٣]الهداية ص ٣٥.ص 98

bihar-38350
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهى عن ذلك، فقيل له:
Show clickable narrator chain

إذا افترش وكان كالسطح؟ فقال: لا يصلي على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه، ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطأوه ولا تهاونوا به فان قوما ممن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الافهار، فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به، فيأكلونه، وفيهم نزلت هذه الآية " وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " .

الهوامش1

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 179، والآية في سورة النحل: 112.ص 98

bihar-38351

فقه الرضا: قال عليه السلام: إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة وصل إن أمكنك قائما، وإلا فاقعد إذا لم يتهيأ لك، فصل قاعدا، وإن دارت السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة، وإن عصفت الريح فلم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة، ولا تخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة. وروي أنك تخرج إذا أمكنك الخروج، ولست تخاف عليها أنها تذهب، إن قدرت أن تتوجه إلى القبلة، وإن لم تقدر تلبث مكانك. هذا في الفرض، ويجزيك في النافلة أن تفتتح الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة لقول الله تبارك وتعالى: " فأينما تولوا فثم وجه الله " والعمل على أن تتوجه إلى القبلة وتصلي على أشد ما يمكنك في القيام والقعود ثم أن يكون الانسان ثابتا مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من أن يدور لطلب القبلة. وقال عليه السلام: إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة، وتخاف أن تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك، وتستقبل القبلة، وتؤمي إيماء إن أمكنك الوقوف، وإلا استقبل القبلة بالافتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا وتنحني للركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، وليس لك أن تفعل ذلك إلى آخر الوقت . وقال: عليه السلام إن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فاستقبل رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها، يمينا وشمالا، وإن صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك، تقرء فإذا أردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود ولا تصليها إلا في حال الاضطرار جدا، فتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض [4].

الهوامش2

[١]البقرة: ١١٥.ص 99

[٢]فقه الرضا ص ١٤.ص 99

bihar-38352
العياشي: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سئلته عن رجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته قال: يسجد حيث توجهت به، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته النافلة، وهو مستقبل المدينة، يقول الله عز وجل: " أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم " .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٥٧.ص 100

bihar-38353

العلل: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، عن عمه عبد الله ابن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عنه عليه السلام مثله، وليس فيه النافلة .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٤٧ و ٤٨.ص 100

bihar-38354
من جامع البزنطي: نقلا من خط بعض الأفاضل عن محمد بن مضارب قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كدس الحنطة مطين أصلي فوقه، قال: فقال: لا تصل فوقه فقلت: إنه مثل السطح مستو؟ قال: لا تصل عليه .

الهوامش1

[٣]وتراه في التهذيب ج ١ ص ٢٢٤.ص 100

bihar-38355
السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه . وعن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، و لا يجد موضعا جافا؟ قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه عن الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم .

الهوامش2

[١]السرائر: ٤٧٥.ص 101

[٢]السرائر: ٤٧٥.ص 101

bihar-38356
نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: إذا أدركه الصلاة وهو في الماء أومأ برأسه إيماء ولا يسجد على الماء . تحقيق: عدم السجود على الوحل الذي لا يستقر عليه الجبهة، وعلى الماء مقطوع به، في كلام الأصحاب، ومقتضى الخبر الأول صريحا، والثاني ظاهرا، و إطلاق كلام جماعة من الأصحاب عدم وجوب الجلوس للسجود، وأوجب الشهيد الثاني - رحمه الله - الجلوس وتقريب الجبهة من الأرض بحسب الامكان، وجعل بعضهم كالسيد في المدارك وجوب الجلوس والاتيان من السجود بالممكن أولى استنادا إلى أنه لا يسقط الميسور بالمعسور بعد استضعاف الرواية، لأنهم ذكروا ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار أنه سأله عن الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر أن يسجد فيه إلى آخر ما مر في رواية هشام. وأجيب بأن ضعفها منجبر بالشهرة، وغفلوا عن رواية هشام فإنها صحيحة، ومؤيدة بالموثقة المذكورة، بل بخبر الراوندي أيضا لان ترك البيان عند الحاجة دليل العدم، فترك العمل بها والتمسك بتلك الوجوه الضعيفة غير جيد وتسميته مخالفة النص أولى وجعله احتياطا غريب، ولو جعل الاحتياط في تعدد الصلاة لكان وجها، وكون الجلوس والانحناء واجبين مستقلين ممنوع، بل يحتمل كون وجوبهما من باب المقدمة، ويسقط بوجوب ذي المقدمة. 13. " (باب) " * " (الأذان والإقامة وفضلهما وتفسيرهما) " * * " (وأحكامهما وشرائطهما) " * الآيات: المائدة: " وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . الجمعة: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله . تفسير: قال الطبرسي - رحمه الله - في الآية الأولى : قيل في معناه قولان: أحدهما أنه كان إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم، وتغامزوا على طريق السخف والمجون، تجهيلا لأهلها، وتنفيرا للناس عنها، وعن الداعي إليها، والآخر أنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهاذي بفعلها، جهلا منهم بمنزلتها " ذلك بأنهم قوم لا يعقلون " مالهم في إجابتهم إليها من الثواب، وما عليهم في استهزائهم بها من العقاب، وأنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبايح. قال السدي: كان رجل من النصارى بالمدينة فسمع المؤذن ينادي بالشهادتين فقال: حرق الكاذب، فدخلت خادمة له ليله بنار وهو نائم وأهله، فسقطت شررة فاحترق هو وأهله، واحترق البيت. وقال في كنز العرفان: اتفق المفسرون على أن المراد بالنداء الاذان ففيه دليل على أن الاذان والنداء إلى الصلاة مشروع بل مرغوب فيه من شعائر الاسلام ويومئ إلى أن ما يشعر بالتهاون بشعار من شعائر الاسلام حرام. وقال المفسرون في قوله تعالى: " إذا نودي للصلاة " أن المراد بالنداء الاذان لصلاة الجمعة، وسيأتي تفسيرها.

الهوامش6

[٣]نوادر الراوندي: ٥١.ص 101

[٤]التهذيب ج ١ ص ٣٠٤ و 224.ص 101

[١]المائدة: ٥٨.ص 103

[٢]الجمعة: ٩.ص 103

[3]مجمع البيان ج 3 ص 213.ص 103

[4]كنز العرفان ج 1 ص 112.ص 103

bihar-38357
الخصال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن علي الكوفي، عن مصعب بن سلام، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من أذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره ومد صوته في السماء، و يصدقه كل رطب ويابس سمعه، وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم، وله من كل من يصلي بصوته حسنة .

الهوامش1

[١]الخصال ج ٢ ص ٦٠.ص 104

bihar-38358
ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن علي مثله . المقنعة: روي عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله يغفر للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل رطب ويابس، وله من كل من يصلي بأذانه حسنة .

الهوامش2

[٢]ثواب الأعمال ص ٣٠.ص 104

[٣]المقنعة: ١٥.ص 104

bihar-38359
ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال ص ٢٩.ص 106

bihar-38360
العيون: عن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس التميمي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة .

الهوامش1

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 61.ص 106

bihar-38361
سعد السعود: للسيد علي بن طاوس نقلا من تفسير محمد بن العباس بن مروان عن الحسين بن محمد بن سعيد، عن محمد بن البيض بن الفياض، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله
Show clickable narrator chain

في حديث المعراج قال: ثم قام جبرئيل فوضع سبابته اليمنى في أذنه اليمنى فأذن مثنى مثنى، يقول في آخرها: حي على خير العمل مثنى مثنى، حتى إذا قضى أذانه أقام للصلاة مثنى مثنى الخبر .

الهوامش1

[٢]سعد السعود ص ١٠٠.ص 107

bihar-38362
العيون والعلل: عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم، عن محمد بن أحمد بن علي الهمداني، عن العباس بن عبد الله البخاري، عن محمد ابن القاسم بن إبراهيم، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى

bihar-38363
العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الاذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، ولابد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، و يجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والاذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل . تنقيح وتفصيل اعلم أنه لابد في بيان ما اشتمل عليه هذه الرواية الصحيحة من إيراد فصلين: الأول: يدل الخبر على لزوم الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والمغرب، سفرا وحضرا والإقامة في سائرها، واختلف الأصحاب في ذلك، فذهب الشيخ والسيد في بعض كتبهما وابن إدريس وسلار وجمهور المتأخرين إلى استحبابهما مطلقا في الفرائض اليومية، وأوجبهما المفيد في الجماعة، وذهب إليه الشيخ في بعض كتبه وابن البراج وابن حمزة، وعن أبي الصلاح أنهما شرط في الجماعة، وفي المبسوط من صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية. وأوجبهما المرتضى في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، وأوجبهما عليهم في السفر والحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة. وأوجبهما ابن الجنيد على الرجال للجمع والانفراد، والسفر والحضر، في الفجر والمغرب، والجمعة يوم الجمعة، والإقامة في باقي المكتوبات قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط. وعن ابن أبي عقيل من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته، إلا الاذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فان الإقامة مجزية عنه، ولا إعادة عليه في تركه، فأما الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة، وكذا في المختلف، ونقل المحقق عنه وعن المرتضى أن الإقامة واجبة على الرجال دون الاذان إذا صلوا فرادى ويجبان عليهم في المغرب والعشاء، ثم قال بعد ذلك بأسطر: وقال علم الهدى أيضا يجب الأذان والإقامة سفرا وحضرا. إذا علمت هذا فاعلم أن الاخبار في ذلك مختلفة جدا ومقتضى الجمع بينها استحباب الاذن مطلقا وأما الإقامة ففيه إشكال إذ الأخبار الدالة على جواز الترك إنما هي في الاذان، وتمسكوا في الإقامة بخرق الاجماع المركب، وفيه ما فيه، و الأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا والاذان في الغداة والمغرب والجمعة والجماعة لا سيما في الحضر. الثاني: ظاهر الرواية الاكتفاء بتكبيرتين في أول الاذان وتثنية التهليل في آخر الإقامة، ودلت عليهما أخبار كثيرة، لكن المشهور بين الأصحاب تربيع التكبير في أول الاذان كما ورد في صحيحة زرارة وبعض الروايات الأخر، وهذه الرواية يمكن حملها على غالب الفصول، لكن وردت روايات مصرحة بالاكتفاء بالتكبيرتين، فيمكن حمل الزائد على الاستحباب، أو على أنهما من مقدمات الاذان ليستا داخلتين فيه كما يومئ إليه بعض الأخبار، وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الاذان وهو ضعيف. وأما تثنية التهليل في آخر الإقامة فهو الظاهر من أكثر الأخبار الواردة فيها، والمشهور أن فصولها سبعة عشر، ونسبه في المعتبر إلى السبعة وأتباعهم، وفي المنتهى قال: ذهب إليه علماؤنا ونقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه، وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الاذان، وزاد فيها " قد قامت الصلاة " مرتين، وقال ابن الجنيد: التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة، إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الاذان، فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها. وقال الشيخ في النهاية بعد ما ذكر الأذان والإقامة على المشهور: هذا الذي ذكرناه هو المختار المعمول عليه، وقد روى سبعة وثلاثون فصلا، في بعض الروايات، وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلا، وفي بعضها اثنان وأربعون فصلا، فأما من روى سبعة وثلاثين فصلا فإنه يقول في أول الإقامة أربع مرات الله أكبر، ويقول في الباقي كما قدمناه، ومن روى ثمانية وثلاثين فصلا يضيف إلى ما قدمناه قول لا إله إلا الله أخرى في آخر الإقامة، ومن روى اثنتين وأربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الاذان التكبير أربع مرات، وفي أول الإقامة أربع مرات، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات، ويقول لا إله إلا الله مرتين في آخر الإقامة، فان عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما انتهى. والعمدة في مستند المشهور ما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعدد ذلك بيده واحدا واحدا، الاذان ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا، وهذا وإن كان منطبقا على المشهور لكن ليس فيه تصريح بعدد الفصول، ولا أن النقص في أيها. لكن الشهرة بين الأصحاب وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو يأتم بصاحبه، وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله " يدلان على تخصيص النقص بالأخير ويؤيده ما سيأتي في فقه الرضا ورواية دعائم الاسلام. والأظهر عندي القول بالتخيير واستحباب التهليل الأخير أو القول بسقوطه عند الضرورة كما يدل عليه هذا الخبر وأما الاجماع المنقول فلا عبرة به بعد ما عرفت من اختلاف القدماء، ودلالة الأخبار الصحيحة على خلافه. وصرح الصدوق - ره - في الهداية بتثنية التهليل في آخر الإقامة، حيث قال قال الصادق عليه السلام: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وهما اثنان وأربعون حرفا: الاذان عشرون حرفا، والإقامة اثنان وعشرون حرفا، وظاهره في الفقيه أيضا أنه اختار التثنية لأنه روى في الفقيه عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام الاذان موافقا للمشهور وقال في آخره: والإقامة كذلك ثم قال: هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص عنه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الاذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، ولا شك في أن عليا ولي الله، وأنه أمير المؤمنين حقا، وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ذلك ليس في أصل الاذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض، المدلسون أنفسهم في جملتنا انتهى، وظاهره العمل بهذا الخبر في الإقامة أيضا. وأقول: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للاذان، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها قال الشيخ في المبسوط فأما قول: " أشهد أن عليا أمير المؤمنين، وآل محمد خير البرية " على ما ورد في شواذ الاخبار * فليس بمعمول عليه في الاذان، ولو فعله الانسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الاذان ولا كمال فصوله. وقال في النهاية: فأما ما روي في شواذ الاخبار من قول: أن عليا ولي الله وأن محمدا وآله خير البشر، فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل به كان مخطئا وقال في المنتهى: وأما ما روى من الشاذ من قول " أن عليا ولي الله، وآل محمد خير البرية " فمما لا يعول عليه. ويؤيده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي - ره - في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنه لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وآله رأى على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، فقال: سبحان الله غير واكل شئ حتى هذا؟ قلت: نعم، قال إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، ثم ذكر عليه السلام كتابة ذلك على الماء والكرسي واللوح وجبهة إسرافيل وجناحي جبرئيل وأكناف السماوات والأرضين ورؤس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليه السلام: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين، فيدل على استحباب ذلك عموما، والاذان من تلك المواضع، وقد مر أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليه السلام ولو قاله المؤذن أو المقيم لا بقصد الجزئية، بل بقصد البركة، لم يكن آثما، فان القوم جوزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار.

الهوامش7

[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦.ص 108

[١]التهذيب ج ١ ص ١٥٠، الكافي ج ٣ ص ٣٠٢ و ٣٠٣.ص 110

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢١٦، وتراه في الكافي ج ٣ ص ٣٠٦.ص 110

[١]الهداية ص ٣٠.ص 111

[٢]الفقيه ج ١ ص ١٨٨.ص 111

[3]قال الشعراني مد ظله: ليس هذه الأخبار التي ذكرها الصدوق - ره - من طرقنا والا لكانت مروية معنى، منقولة في كتب الحديث، وإنما كانت في كتب المفوضة أو منقولة شفاها بينهم، فما يظهر من والد المجلس - ره - من الاعتناء بها كمراسيله الاخر، لا وجه له.ص 111

[1]الاحتجاج ص 83.ص 112

bihar-38364
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ما حاله؟ قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته، وأجزءه، ذلك . قال: وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة، ثم يستقبل القبلة؟ قال: لا بأس . قال: وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض؟ الأول: قوله " يخطئ في أذانه وإقامته " يحتمل أن يكون المراد تركهما، أو ترك بعض فصولهما، واختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة فقال السيد في المصباح والشيخ في الخلاف وأكثر الأصحاب: يمضي في صلاته، إن كان متعمدا، ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا، وقال الشيخ في النهاية: بالعكس واختاره ابن إدريس وأطلق في المبسوط الاستيناف ما لم يركع، وقد ورد بعض الأخبار بالرجوع قبل الركوع وبعضها بالرجوع قبل الشروع في القراءة، وبعضها بالرجوع قبل أن يفرغ من الصلاة، فان فرغ منها فلا يعيد، وحملها الشيخ في التهذيب على الاستحباب وقال في المعتبر: ما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر. ثم اعلم أن الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها، وليس فيها ما يدل على جواز القطع، لاستدراك الاذان مع الاتيان بالإقامة، والظاهر من كلام أكثر الأصحاب أيضا عدم جواز القطع لذلك، وحكى فخر المحققين الاجماع على عدم الرجوع مع الاتيان بالإقامة، لكن المحقق في الشرائع وابن أبي عقيل ذهبا إلى الرجوع للاذان فقط أيضا وحكم الشهيد الثاني - ره - بجواز الرجوع لاستدراك الاذان وحده دون الإقامة، وهو غريب. ثم اعلم أنه إن حملنا الخبر على ترك بعض فصول الاذان أو الإقامة كما هو الظاهر فلم أر مصرحا به، ومتعرضا له، وإثباته بمحض هذا الخبر لا يخلو من إشكال ثم إن حملنا الركعة على معناها المتبادر يدل على تفصيل آخر سوى ما مر من التفاصيل المشهورة، وإن حملناها على الركوع كما هو الشائع أيضا في عرف الاخبار فان حملنا كلام القوم على إتمام الركوع فيوافق المشهور، لكن الظاهر من كلامهم والاخبار التي استدلوا بها أنه يكفي لعدم الرجوع الوصول إلى حد الركوع فهو أيضا تفصيل مخالف للمشهور وسائر الأخبار، إذ حمل إتمام الركعة على الوصول إلى حد الركوع في غاية البعد، وبالجملة التعويل على مفاد هذا الخبر مشكل والله يعلم. الثاني: أنه يدل على عدم وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة، كما هو المشهور والأقوى ويستحب الاستقبال فيهما، وفي الإقامة وفي الشهادتين في الاذان أيضا آكد، ونقل عن المرتضى أنه أوجب الاستقبال فيهما وأوجبه المفيد في الإقامة، والأحوط عدم تركه فيها. الثالث: يدل على جواز الاذان على الراحلة ولزوم كون الإقامة على الأرض ويدل عليهما أخبار كثيرة حملت في المشهور على الاستحباب، والمنع من الإقامة راكبا إما لعدم الاستقبال، وقد عرفت حكمه، أو لعدم القيام والمشهور استحبابه فيهما، وظاهر المفيد وجوبه في الإقامة أو لعدم الاستقرار أيضا لما ورد في بعض الروايات أنه يشترط فيها شرايط الصلاة والأحوط رعاية جميعها فيها مع الاختيار. وقال في الذكرى: يجوز الاذان راكبا وماشيا وتركه أفضل، وفي الإقامة آكد، ولو أقام ماشيا إلى الصلاة فلا بأس للنص عن الصادق عليه السلام. وقال: قال ابن الجنيد: لا يستحب الاذان جالسا في حال يباح فيها الصلاة كذلك وكذلك الراكب إذا كان محاربا أو في أرض ملصة، وإذا أراد أن يؤذن أخرج رجليه جميعا من الركاب وكذا إذا أراد الصلاة راكبا، ويجوزان للماشي، ويستقبل القبلة في التشهد مع الامكان، فأما الإقامة فلا تجوز إلا وهو قائم على الأرض مع عدم المانع. قال: ولا بأس أن يستدبر المؤذن في أذانه إذا أتى بالتكبير والتهليل والشهادة تجاه القبلة، ولا يستدبر في إقامته، ولا بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم غيره، ولا بالاذان على غير طهارة والإقامة لا تكون إلا على طهارة وبما يجوز أن يكون داخلا به في الصلاة فان ذكر أن إقامته كانت على غير ذلك، رجع فتطهر وابتدأ بها من أولها، ولا يجوز الكلام بعد " قد قامت الصلاة " للمؤذن، ولا للتابعين إلا لواجب لا يجوز لهم الامساك عنه انتهى.

الهوامش2

[2]قرب الإسناد ص 85 ط حجر ص 111 ط نجف.ص 112

[3]قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر.ص 112

bihar-38365
الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة . ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد ابن زكريا الجوهري، عن الحسن بن محمد بن عمارة، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس على النساء أذان ولا إقامة الخبر .

الهوامش2

[١]الخصال ج ٢ ص ٩٧.ص 115

[٢]الخصال ج ٢ ص ١٤١.ص 115

bihar-38366
مجالس الصدوق والخصال: باسناده المتقدم في باب فضل الصلاة قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه عن مسائل إلى أن قال أعلمهم:
Show clickable narrator chain

أخبرني عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبيين وأعطى أمتك من بين الأمم قال النبي صلى الله عليه وآله: أعطاني الله عز وجل فاتحة الكتاب والاذان، والجماعة في المسجد، ويوم الجمعة والاجهار في ثلاث صلوات، والرخص لامتي عند الأمراض والسفر، والصلاة على الجنائز والشفاعة لأهل الكبائر من أمتي إلى أن قال: وأما الاذان فإنه يحشر المؤذنون من أمتي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عليهم السلام .

الهوامش1

[١]أمالي الصدوق ص ١١٧، الخصال ج ٢ ص ٩.ص 116

bihar-38367
السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن جعفر ابن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحشر بلال على ناقة من نوق الجنة يؤذن أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا نادى كسي حلة من حلل الجنة .

الهوامش1

[٢]السرائر ص ٤٧٥.ص 116

bihar-38368
المقنعة: روي عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا:
Show clickable narrator chain

من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن أقام بغير أذان صلى خلفه صف من الملائكة .

الهوامش1

[٣]المقنعة ص ١٥.ص 116

bihar-38369
مجالس الشيخ: بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله
Show clickable narrator chain

في وصيته له قال: يا أبا ذر إن ربك ليباهي ملائكته بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري، فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم وساق الحديث إلى أن قال: . يا أبا ذر إذا كان العبد في أرض قي يعنى قفراء فتوضأ أو تيمم ثم أذن وأقام وصلى أمر الله الملائكة فصفوا خلفه صفا لا يرى طرفاه يركعون لركوعه ويسجدون لسجوده، ويؤمنون على دعائه، يا أبا ذر من أقام ولم يؤذن لم يصل معه إلا ملكاه اللذان معه .

الهوامش2

[4]أمالي الطوسي ج 2 ص 147.ص 116

[1]أمالي الطوسي ج 2 ص 148.ص 117

bihar-38370
السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس .

الهوامش1

[2]السرائر ص 475.ص 117

bihar-38371
السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن شهاب قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم وبعد ما يقيم إن شاء . ومنه: من الكتاب المذكور عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال: لا بأس .

الهوامش2

[1]السرائر ص 475.ص 118

[2]السرائر ص 475.ص 118

bihar-38372
المعتبر: قال في كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من أصحابنا قال: حدثني عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

الاذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وقال: في آخره: لا إله إلا الله مرة، ثم قال: إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل، و قل بعد الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم، إنما هو في الاذان. قال المحقق - ره - قال الشيخ في الاستبصار: هو للتقية ولست أرى هذا التأويل شيئا، فان في جملة الاذان حي على خير العمل، وهو انفراد الأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره لكن الوجه أن يقال فيه روايتان عن أهل البيت أشهرهما تركه .

الهوامش1

[1]المعتبر ص 166.ص 119