Usul16

Hadith record

bihar-38384

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب عاصم بن حميد: عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

bihar-38384
قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن القعدة بين الأذان والإقامة، فقال: القعدة بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة، وقال تؤذن وأنت راكب وجالس، ولا تقيم إلا على الأرض وأنت قائم . وقال: ابن إدريس: من صلى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو جلسة أو خطوة، والسجدة أفضل إلا في الاذان للمغرب خاصة، فان الجلسة والخطوة السريعة فيها فضل، وإذا صلى في جماعة فمن السنة أن يفصل بينهما بشئ من نوافله ليجتمع الناس في زمان تشاغله بها إلا صلاة المغرب، فإنه لا يجوز ذلك فيها انتهى. اعترف أكثر المتأخرين بعدم النص في الخطوة، وسيأتي في فقه الرضا عليه السلام للمنفرد، وكذا ذكروا عدم النص في السجدة وستأتي الاخبار في استحبابها مع الدعاء فيها. وقال الشهيد في الذكرى: في مضمر الجعفري: أفرق بينهما بجلوس أو ركعتين، وأما الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة لما مر، ولذا خص الشهيد في الذكرى تبعا لأكثر الروايات بالظهرين، بأن يأتي بركعتين من نافلتهما بين الأذان والإقامة. وأما صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجر، فلذا لم يذكر في الاخبار وأما استثناء الجلسة في المغرب فسيأتي الفضل الكثير فيها، فلا وجه لاستثنائها.

الهوامش1

[1]قرب الإسناد: 159 ط حجر ص 211 ط نجف.ص 138

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 137

View original source
بحار الأنوار · Hadith 30 — Usul16