Usul16

Hadith record

bihar-38405

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

50 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن ويقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: أما الاذن فلا باس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فان أقام وهو على غير وضوء أيصلى بإقامته؟ قال: لا [5].

bihar-38405
مجالس الشيخ: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل عن زريق قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر .

الهوامش1

[7]أمالي الطوسي ج 2 ص 306، والاسناد هكذا: عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان، عن ابن زكريا، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمش، عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام ولعل الذي أخرجه المؤلف العلامة من القسم الذي لم يطبع بعد ولم نظفر عليه، وكان عنده رحمه الله نسخة كاملة من مجالسه.ص 155

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 155

View original source