Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

50 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن ويقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: أما الاذن فلا باس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فان أقام وهو على غير وضوء أيصلى بإقامته؟ قال: لا [5].

bihar-38404
نقل: من خط الشهيد - رحمه الله - عن أبي الوليد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" قد قامت الصلاة " إنما يعني به قيام القائم.

bihar-38405
مجالس الشيخ: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل عن زريق قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر .

الهوامش1

[7]أمالي الطوسي ج 2 ص 306، والاسناد هكذا: عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان، عن ابن زكريا، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمش، عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام ولعل الذي أخرجه المؤلف العلامة من القسم الذي لم يطبع بعد ولم نظفر عليه، وكان عنده رحمه الله نسخة كاملة من مجالسه.ص 155

bihar-38406
دعوات الراوندي: شكى هشام بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام سقمه وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله، قال:
Show clickable narrator chain

ففعلت ذلك فأذهب الله عنى سقمي وكثر ولدى.

bihar-38407
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن الحسين ابن علي عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن قول الناس في الاذان إن السبب كان فيه رؤيا رآها عبد الله ابن زيد فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالاذان، فقال: الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون أنه أخذ الاذان عن عبد الله بن زيد؟ والاذان وجه دينكم؟ وغضب وقال: بل سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أهبط الله عز وجل ملكا حتى عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وساق حديث المعراج بطوله إلى أن قال: فبعث الله ملكا لم ير في السماء قبل ذلك الوقت ولا بعده، فأذن مثنى وأقام مثنى، وذكر كيفية الاذان ثم قال جبرئيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله: يا محمد هكذا أذن للصلاة . وعن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الاذان بحي على خير العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبه أمروا أيام أبي بكر وصدرا من أيام عمر، ثم أمر عمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة، فقيل له في ذلك: فقال: إذا سمع عوام الناس أن الصلاة خير العمل، تهاونوا بالجهاد، وتخلفوا عنه، وروينا مثل هذا عن جعفر ابن محمد عليه السلام . وعنه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لو تعلم أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام: الاذان، والغدو إلى الجمعة، والصف الأول .

الهوامش3

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 142.ص 156

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 142.ص 156

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 144.ص 156

bihar-38408

الدعائم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحشر المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا ينادون بشهادة أن لا إله إلا الله . ومعنى قوله صلى الله عليه وآله أطول الناس أعناقا أي لاستشرافهم، وتطاولهم إلى رحمة ربهم على خلاف من وصف الله سوء حاله، فقال: " ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم " . وعنه صلى الله عليه وآله أنه رغب الناس وحثهم على الاذان، وذكر لهم فضائله، فقال بعضهم: يا رسول الله لقد رغبتنا في الاذان حتى إنا لنخاف أن يتضارب عليه أمتك بالسيوف، فقال: إما إنه لن يعدو ضعفاءكم .

الهوامش3

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 144.ص 157

[3]ألم السجدة: 12.ص 157

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 144.ص 157

bihar-38409
الدعائم: عن علي عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

ما آسى على شئ غير أني وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله الاذان للحسن والحسين عليهما السلام .

الهوامش1

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 144.ص 157

bihar-38410
الدعائم: عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الأذان والإقامة مثنى مثنى، وتفرد الشهادة في آخر الإقامة، تقول: " لا إله إلا الله " مرة واحدة . وعن علي عليه السلام قال: يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة، فإذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح حول وجهه يمينا وشمالا .

الهوامش2

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 144.ص 157

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 144.ص 158

bihar-38411
الدعائم: عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

يرتل الاذان ويحدر الإقامة، ولابد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك، وأقل ما يجزي في ذلك في صلاة المغرب التي لا صلاة فبلها أن يجلس بعد الاذان جلسة يمس فيها الأرض بيده [2].

bihar-38412
الدعائم: عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس بالتطريب في الاذان إذا أتم وبين وأفصح بالألف والهاء [3].

bihar-38413
الدعائم: عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، وإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف من الملائكة، ولابد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا تقصير فيهما . وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل بنفسه بلا أذان ولا إقامة . وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس بالاذان قبل طلوع الفجر، ولا يؤذن للصلاة

الهوامش2

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 159

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 159

bihar-38414
الدعائم: عن علي عليه السلام أنه لم ير بالكلام
Show clickable narrator chain

في الأذان والإقامة بأسا . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام مثل ذلك إلا أنه قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، حرم عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد، إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام .

الهوامش2

[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٦.ص 160

[٣]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٦.ص 160

bihar-38415
الدعائم: عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون على طهر أفضل، ولا يقيم إلا على طهر . وعنه عليه السلام قال: لا يؤذن الرجل وهو جالس إلا مريض أو راكب، ولا يقيم إلا قائما على الأرض إلا من علة لا يستطيع معها القيام . وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره .

الهوامش3

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 160

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 160

[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 160

bihar-38416
الدعائم: عن علي عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

ليس على النساء أذان ولا إقامة . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تؤذن وتقيم؟ قال: نعم، ويجزيها أذان المصر إذا سمعته، وإن لم تسمعه اكتفت بأن تشهد الشهادتين . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه يقال: لا بأس بأن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم .

الهوامش3

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 161

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 161

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 161

bihar-38417
الدعائم: عن علي عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم لهم، وقال: لا بأس أن يجري عليه من بيت المال .

الهوامش1

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 161

bihar-38418
الدعائم: عن علي عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو منافق، إلا رجل يريد الرجوع إليه، أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر . وعنه عليه السلام أنه قال: ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم .

الهوامش2

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 161

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 161

bihar-38419
الدعائم: عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

لا أذان في نافلة، ولا بأس بأن يؤذن الأعمى إذا سدد، وقد كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله و هو أعمى . ايضاح: قال في المنتهى: لا يؤذن لغير الصلاة الخمس، وهو قول علماء الاسلام وقال: ويجوز أن يكون المؤذن أعمى بلا خلاف، ويستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط، فإذا أذن الأعمى استحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه دخول الوقت.

الهوامش1

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 162

bihar-38420
الدعائم: عن علي عليه السلام أنه رأى مأذنة طويلة فأمر بهدمها، وقال:
Show clickable narrator chain

لا يؤذن على أكبر من سطح المسجد . وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى ، وليقم في اليسرى، فان ذلك عصمة من الشيطان . وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا بالصلاة .

الهوامش3

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 162

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 162

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 162

bihar-38421

فقه الرضا: قال عليه السلام: إن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، فان استيقنت أنك تركت الأذان والإقامة، ثم ذكرت فلا بأس بترك الاذان، وتصلي على النبي وعلى آله، ثم قل: " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " . وقال العالم: من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلاة كلهن فذكر بعدما صلى، قال: فعليه الإعادة يؤذن ويقيم ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة . الأول: أنه لا عبرة بالشك في أصل الاذان بعد إتمام الإقامة، أو بعد قوله: " قد قامت الصلاة " ولا خلاف في منطوقه، وكذا فيما يفهم منه من اعتبار الشك إذا كان قبل الشروع في الإقامة، فأما بعد الشروع فيها قبل الاتمام أو قبل قوله: " قد قامت الصلاة " فيدل بمفهومه على الاتيان بالاذان، وفيه إشكال، لأنه شك بعد التجاوز عن المحل، وقد قطع الأصحاب بعدم اعتباره. وروي في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال: يمضي، وساق الحديث إلى أن قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ . ويمكن حمل قوله: " أقمت الصلاة " على الشروع في الإقامة، وإن كان بعيدا للجمع، وإن حملنا الشك فيهما على ما يشمل الشك في بعض فصولهما فظاهر بعض الأخبار أنه إن شك قبل الفراغ يعيد على ما شك فيه وما بعده، لأنهم عدوا الاذان فعلا واحدا، والإقامة فعلا واحدا كالقراءة، وإن كانت ذات أجزاء. ويفهم من الخبر بعد التكلف المذكور أيضا العود مع الشك بعد الفراغ قبل الشروع في الإقامة في الاذان، وفي الصلاة في الإقامة، فيكون مخالفته لبعض الاخبار، بل لقول بعض الأصحاب أكثر، لكن ما مر من خبر زرارة لا يأبى عنه وكلام بعض الأصحاب أيضا لا ينافيه إذ قبل الشروع في الإقامة وقت الاذان باق كالقراءة قبل الركوع وليس فعلا مستقلا كالوضوء حتى لا يعتبر بالشك بعد الفراغ منه، بل بمنزلة أجزاء الصلاة كما يفهم من صحيحة زرارة، وظاهر الصدوق أيضا ذلك، فالقول به قوي. الثاني: أنه إذا سهى عن الأذان والإقامة، وذكر بعد الدخول في الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويقول مرتين " قد قامت الصلاة " وقال في الذكرى روى زكريا ابن آدم عن الرضا عليه السلام: إن ذكر ترك الإقامة في الركعة الثانية وهو في القراءة سكت وقال: " قد قامت الصلاة " مرتين، ثم مضى في قراءته وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار. وروى محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة وذكر قبل أن يقرأ، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته . وروى حسين بن أبي العلا عنه عليه السلام فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي . قلت: أشار الصلاة على النبي أولا وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة فيمكن أن تكون السلام على النبي صلى الله عليه وآله قاطعا لها، ويكون المراد بالصلاة هناك السلام، وأن يردا الجمع بين الصلاة والسلام، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع، لأنه قد روي أن التسليم على النبي آخر الصلاة ليس بانصراف، ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة إما استدبار أو كلام، ويكون التسليم على النبي مبيحا لذلك، وعلى القول بوجوب التسليم يمكن أن يقال يفعل هنا ليقطع به الصلاة انتهى. وظاهر رواية المتن عدم الاستيناف كرواية زكريا فالصلاة مستحب آخر لابتداء ما يأتي به من الإقامة، أو لتدارك تلك الفاصلة كما أنه في رواية ابن مسلم يحتمل كونه لتدارك القطع أو لابتداء الإقامة، أو تكون الصلاة كناية عن القطع أو قاطعة في خصوص هذا الموضع. وقال الشيخ البهائي - ره - مجيبا عن إشكال الشهيد قدس سره على خبر زكريا: وأنت خبير بأن الحمل على أنه يقول ذلك مع نفسه من غير أن يتلفظ به ممكن، وقوله عليه السلام " اسكت موضع قراءتك وقل " ربما يؤذن بذلك، إذ لو تلفظ بالإقامة لم يكن ساكتا في موضع القراءة، وحمل السكوت على السكوت عن القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر. الثالث: يدل على أن الجنب إذا صلى ناسيا يعيد كل صلاة صلاها في الوقت وخارجه، ولا خلاف فيه. الرابع: يدل على أن قاضي الصلوات اليومية يؤذن ويقيم في أول ورده، ثم يقيم لكل صلاة، ولا ريب في جواز الاكتفاء بذلك لورود الأخبار الصحيحة والمشهور بين الأصحاب أن الأفضل أن يؤذن لكل صلاة، وحكى الشهيد في الذكرى قولا بأن الأفضل ترك الاذان لغير الأولى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. ثم قال: ولا ينافي العصمة لوجهين أحدهما ما روي من أن الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضي، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة " الآية. الثاني جاز أن يكون ذلك لعدم تمكنه من استيفاء أفعال الصلاة، ولم يكن قصر الكيفية مشروعا، وهو عائد إلى الأول وعليه المعول انتهى. وهذا القول حسن لا لهذه الرواية إذ الظاهر أنها عامية، بل لسائر الروايات الواردة بالاكتفاء بالإقامة في غير الأولى من غير معارض صريح، بل لو وجد القائل بعدم مشروعية الاذان لغير الأولى من الفوائت عند الجمع بينها، كان القول به متجها لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه مع اقتضاء الاخبار رجحان تركه. قال في الدروس: استحباب الاذان للقاضي لكل صلاة ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء، ثم احتمل كون الساقط مع الجمع أذان الاعلام لا الاذان الذكرى ولا يخفى ما في الأول والآخر. واعلم أن الأصحاب جوزوا الاكتفاء بالإقامة لكل فائتة في الصورة المذكورة لما روي عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها بإقامة، ولان الاذان إعلام بدخول الوقت، وفيه نظر لان ظاهر الرواية أنه إذا أذن وأقام ثم فعل ما يبطل صلاته لا يعيد الاذان، ويعيد الإقامة، وكون أصله للاعلام مع تخلفه في كثير من الموارد لا ينافي لزومه في أول القضاء مع أنه تابع للأداء، والأولى العمل بسائر الروايات كما عرفت.

الهوامش7

[١]فقه الرضا ص ٩ س 34 و 33.ص 163

[١]فقه الرضا ص ١١ س ٢١.ص 164

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٣٦.ص 164

[١]التهذيب ج ١ ص ٢١٥.ص 165

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢١٥.ص 165

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢١٥.ص 165

[١]التهذيب ج ١ ص ٢١٦.ص 166

bihar-38422
السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: ما نعرفه .

الهوامش1

[1]السرائر ص 475.ص 167

bihar-38423
السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان أبي ينادي في بيته " الصلاة خير من النوم " ولو رددت ذلك لم يكن به بأس .

الهوامش1

[1]السرائر ص 475.ص 168

bihar-38424
العلل: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وحضرت الصلاة، أذن جبرئيل وأقام الصلاة فقال: يا محمد تقدم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: تقدم يا جبرئيل، فقال له: إنا لا نتقدم على الآدميين منذ أمرنا بالسجود لآدم عليه السلام . ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد ابن زكريا الغلابي، عن عمر بن عمران، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن جبلة المكي، عن طاوس اليماني، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء الرابعة أذن جبرئيل وأقام ميكائيل، ثم قيل لي: ادن يا محمد! فتقدمت فصليت بأهل السماء الرابعة .

الهوامش2

[2]علل الشرايع ج 1 ص 8.ص 168

[1]علل الشرايع ج 1 ص 175.ص 169

bihar-38425
قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لصلاة الصبح وبلال يقيم، وإذا عبد الله بن القسب يصلي ركعتي الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا ابن القسب أتصلي الصبح أربعا؟ قال ذلك له مرتين أو ثلاثة . ومنه: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد، والامام قد قام في صلاته كيف يصنع؟ قال: يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين، فإذا ارتفع النهار قضاهما .

الهوامش2

[2]قرب الإسناد ص 14 ط نجف ص 10 ط حجر.ص 169

[3]قرب الإسناد ص 92 ط حجر ص 121 ط نجف.ص 169