Usul16

Hadith record

bihar-38413

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

50 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن ويقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: أما الاذن فلا باس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فان أقام وهو على غير وضوء أيصلى بإقامته؟ قال: لا [5].

bihar-38413
الدعائم: عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، وإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف من الملائكة، ولابد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا تقصير فيهما . وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل بنفسه بلا أذان ولا إقامة . وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس بالاذان قبل طلوع الفجر، ولا يؤذن للصلاة

الهوامش2

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 159

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 159

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 159

View original source