No. ٦٤vol. 81 · page 161
الدعائم: عن علي عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain
من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم لهم، وقال: لا بأس أن يجري عليه من بيت المال .
الهوامش1
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 161
bihar-38417
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
50 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن ويقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: أما الاذن فلا باس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فان أقام وهو على غير وضوء أيصلى بإقامته؟ قال: لا [5].
من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم لهم، وقال: لا بأس أن يجري عليه من بيت المال .
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 161
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 81, Page 161