No. ٦٦vol. 81 · page 162
الدعائم: عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain
لا أذان في نافلة، ولا بأس بأن يؤذن الأعمى إذا سدد، وقد كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله و هو أعمى . ايضاح: قال في المنتهى: لا يؤذن لغير الصلاة الخمس، وهو قول علماء الاسلام وقال: ويجوز أن يكون المؤذن أعمى بلا خلاف، ويستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط، فإذا أذن الأعمى استحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه دخول الوقت.
الهوامش1
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 162