Usul16

Hadith record

bihar-38419

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

50 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن ويقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: أما الاذن فلا باس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فان أقام وهو على غير وضوء أيصلى بإقامته؟ قال: لا [5].

bihar-38419
الدعائم: عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

لا أذان في نافلة، ولا بأس بأن يؤذن الأعمى إذا سدد، وقد كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله و هو أعمى . ايضاح: قال في المنتهى: لا يؤذن لغير الصلاة الخمس، وهو قول علماء الاسلام وقال: ويجوز أن يكون المؤذن أعمى بلا خلاف، ويستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط، فإذا أذن الأعمى استحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه دخول الوقت.

الهوامش1

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 147.ص 162

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 162

View original source
بحار الأنوار · Hadith 66 — Usul16